پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص282

تقسم على سهمين ونصف ، فاضعف السهام والتركة ، تكن السهام خمسة والتركة ألف درهم وتسع مائة درهم ، ثم أقسمها على السهام الخمسة تكن حصة كل سهم منها ثلاثمائة درهم ، وثمانين درهما وهو القدر الذي احتمله الثلث من المحاباة .

وإذا ضممته إلى صداق المثل وهو خمس مائة صار ثمان مائة وثمانين درهما وقد بقي مع وارث الزوج ثلاثمائة وعشرون درهما وعاد إليه نصف تركة الزوجة بالميراث وذلك أربع مائة وأربعون درهما يصير الجميع تسع مائة وستين درهما وهو ضعف ما خرج بالمحاباة لأن الذي خرج منها ثلاث مائة وثمانون درهما .

فلو كانت المسألة بحالها وخلف الزوج مع الألف التي أصدق خمس مائة درهم صحت المحاباة كلها لأن بيد ورثة الزوج عنده الخمس مائة ويعود إليه نصف ميراث الزوجة وهو خمس مائة يصير بيده ألف درهم هي ضعف المحاباة .

فلذلك صح جميعها ، ولو لم يخلف الزوج شيئا سوى الألف الصداق ولكن خلفت الزوجة سوى الصداق ألف أخرى صحت المحاباة كلها لأنها تصير تركة الزوجة ألفي درهما ، يرث الزوج نصفها وهو ألف درهم ، وهي ضعف المحاباة ، فذلك صحت .

فلو تركت الزوجة سوى الألف الصداق خمس مائة درهم كان الخارج لها بالمحاباة أربع مائة درهم ، لأن تركة الزوجة هي الخمس مائة المحاباة وورث من الزوجة ، نصف تركتها وهي ألف درهم ، لأن تركتها صداق مثلها ، وهي خمس مائة درهم ، وما خلفته سوى ذلك وهو خمس مائة درهم ، فإذا أخذ الزوج نصف تركتها وهو خمس مائة درهم ، وضم إلى ما اختص به من التركة ، صارت تركته ‘ ألف ‘ درهم ، تقسم على سهمين ونصف فإذا أضعفت سهام التركة صارت السهام خمسة ، والتركة ألفين . فإن قسمتها على الخمسة كانت حصة كل سهم منها ، أربع مائة درهم ، وذلك قدر ما احتمله الثلث من المحاباة وقد بقي مع وارث الزوج من بقية الصداق مائة درهم ، وصار إليه من تركة الزوج ، بحق النصف سبع مائة درهم ، فصار الجميع ثمان مائة درهم ، وذلك ضعف ما خرج بالمحاباة ، لأن الخارج منها أربع مائة درهم .

فصل آخر منه :

فإذا تزوجها على صداق ألف لا يملك غيرها ، ومهر مثلها خمس مائة درهم ، ثم ماتت قبله وهي ذات ولد يحجب الزوج إلى الربع ولم يخلف سوى الألف فباب العمل فيه أن يضم ‘ ربع ‘ الخمس مائة التي هي صداق مثلها وهي مائة وخمسة وعشرون إلى الخمس مائة التي له ، وهي المحاباة تكن ست مائة وخمسة وعشرون درهما للزوجة منها ثلثها ، وهو سهم من ثلاثة ، وقد ورث الزوج أربعة وهو ربع سهم فأسقطه من الثلاثة ، ويبقى سهمان وثلاثة أرباع فابسطها أرباعا تكن أحد عشرا ، ثم اضرب الست مائة والخمسة والعشرين في أربعة تكن ألفان وخمس مائة فاقسمها على أحد عشر تكن حصة كل سهم منها ما تبقى ، درهم وسبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو الخارج لها بالمحاباة .