پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص270

من حقه ثلث درهم ، ويرجع به على أخيه ، ويكون للموصى له أربعة دراهم من خمسة ، ويأخذ بها من الخمسة أربعة دراهم ، ويبقى له من وصيته درهمان وثلثان ، ويرجع بها على الذي عليه الدين ، وقد برئ الذي عليه الدين من ستة دراهم وثلثين .

والوجه الثاني : أن الخمسة العين التي هي حصة الابن الذي عليه الدين من العين مختص بها الموصى له بثلثي الدين دون الأخ ، لأنه قد صار إلى الأخ منها أربعة ، للموصى له من بقية ثلثي الدين درهم وثلثان ، ويرجع به على من عليه الدين ، ويبقى للآخر درهم وثلثان ، يرجع به على أخيه .

وفي هذا الفصل من دقيق المسائل فقه وحساب ، وما أغفلناه كراهة الإطالة والضجر ( والله المعين وبه التوفيق ) .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو أوصى بثلثه للمساكين نظر إلى ماله فقسم ثلثه في ذلك البلد ‘ .

قال الماوردي : ولو أوصى بثلثه للمساكين دخل معهم الفقراء ، ولو أوصى به للفقراء دخل معهم المساكين .

قال الشافعي : ‘ لأن الفقير مسكين ، والمسكين فقير ، وإنما يتميز الطرفان ، إذا جمع بينهما بالذكر ‘ ا ه .

فالفقير هو الذي لا مال له ، ولا كسب .

والمسكين : هو الذي له مال أو كسب لا يغنيه .

فالفقير أسوأ حالا من المسكين على ما يستدل عليه في قسم الصدقات .

فإذا أوصى بثلث ماله للمساكين .

قسم في ثلاثة فصاعدا من المساكين أو من الفقراء والمساكين . أو من الفقراء دون المساكين .

وهكذا إذا أوصى بثلث ماله للفقراء .

قسم في ثلاثة فصاعدا من الفقراء ، أو من المساكين والفقراء ، أو من المساكين دون الفقراء ، لأن كلا الصنفين في الانفراد واحد .

ثم قسم ذلك بينهم على قدر حاجاتهم فإن كان فيهم من يستغني بمائة ومنهم من يستغني بخمسين أعطى من غناه مائة سهمان وأعطى من غناه خمسين سهما واحدا .

ولا يفضل ذو قرابة بقرابته ، وإنما يقدم ذو القرابة على غيره إذا كان فقيرا لقرابته لأن للعطية له صدقة ، وصلة ، وما جمع ثوابين كان أفضل من التفرد بأحدهما .

فإذا صرف الثلث في أقل من ثلاثة من الفقراء والمساكين ضمن .

فإن صرفه حصته في اثنين كان في قدر ما يضمنه وجهان :