الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص269
صاحب الدين بين أخيه ، والموصى له على ثلاثة ، ثلثاه لأخيه وهو درهم وثلث ويصير مع ما أخذه ثمانية دراهم ، وثلثه للموصى له وهو ثلثي درهم ، يصير مع ما أخذه أربعة دراهم . ثم يتفرع على هذا الوجه .
والمسألة الثانية : أن يكون على الابن مع دين أبيه ، عشرة دراهم دين لأجنبي ، وقد فلس بها في حال حياة الأب .
ففيما يستحقه الابن من العشرة العين وجهان ذكرهما ابن سريج :
أحدهما : أنه يختص بها أخوة الموصى له ، دون غريمه ، لأنه قد أخذ منها بإزائه من دينه ، فيكون الجواب على ما مضى ، ويبقى عليه دين الغريم بكماله .
والوجه الثاني : أن حقه من العين مال مكتسب ، فلا يختص به بعض الدين ويستوي فيه شركاؤه والغريم .
ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في الشفعة ، إذا ورث الأخوان دارا ، ثم مات أحدهما وخلف ابنين ، فباع أحد الابنين حقه في الدار ففي مستحق الشفعة قولان :
أحدهما : أنها لأخيه والموصى له دون عمه .
والثاني : أن الشفعة بين أخيه وعمه .
فعلى هذا تكون حصة صاحب الدين بين أخيه والموصى له وغريمه .
فإذا قيل بهذا الوجه . فطريق العمل به أن يقال : يبرأ صاحب الدين من ثلث دينه وهو ثلاثة دراهم وثلث قدر حقه منه ، عليه ثلثاه ستة دراهم وثلثان ثم تقسم العشرة العين أثلاثا ويأخذ كل واحد من الموصى له والأخ ثلثها ثلاثة دراهم وثلث ، ويبقى ثلاثة دراهم وثلث هي حصة صاحب الدين ، فتقسم بين غرمائه على قدر ديونهم ، والذي عليه لأخيه ثلاثة دراهم وثلث قدر ميراثه من دينه ، وللموصى له ثلاثة دراهم وثلث قدر الوصية له من دينه ، وعليه لغريمه عشرة دراهم ، فتقسم الثلاثة والثلث بينهم على خمسة أسهم ، ويأخذ الأخ بسهمه منها ، ثلثي درهم ، ويبقى له درهمان وثلثان ، ويأخذ الموصى له بسهم منها ويبقى له درهمان وثلثان ، ويأخذ الغريم بثلاثة أسهم منها ، درهمين ، ويبقى له ثمانية دراهم .
ثم يتفرع على هذا أن يترك عشرة عينا ، وعشرة دينا على أحد ابنيه ولا وارث له غيرهما ، ويوصي لرجل بثلثي دينه ، فتقسم العشرة العين نصفين ، يأخذ الابن الذي لا دين عليه نصفها خمسة ، ويبقى خمسة هي حصة الابن الذي عليه الدين ، فتصرف فيما يستحق عليه من دينه ، وفي مستحقها وجهان حكاهما ابن سريج بنيا على الوجهين الماضيين :
أحدهما : أنها تقسم بين أخيه ، وبين الموصى له ، بثلثي الدين على قدر حصتهما ، وذلك على خمسة أسهم ، لأن الباقي لأخيه ، درهم وثلثان وللموصى له بثلث الدين ستة دراهم وثلثان ، فيكون للأخ سهم من الخمسة ويأخذ به من الخمسة درهما واحدا ، ويبقى