الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص268
فعلى هذا تكون العشرة العين بينهم أثلاثا ، يأخذ الموصى له ثلثها ، ثلاثة دراهم وثلث ، ويأخذ كل واحد من الابنين ثلاثة دراهم وثلث ويبرأ من عليه الدين من ثلث ما عليه وهو قدر حقه ، ثلاثة دراهم وثلث ويبقى عليه ستة دراهم وثلثان منها ثلاثة دراهم وثلث للموصى له ، وثلاثة دراهم وثلث للابن الآخر ، وعلى هذا القياس لو كانت الوصية بالربع أو الخمس .
والوجه الثاني : أن من عليه من الابنين يستوفى حقه منه ، ويختص بالعين الموصى له والابن الذي ليس عليه دين . وهذا اختيار ابن سريج ، وعليه فرع ، لأنه لا معنى لأن يأخذ من عليه الدين من التركة ما يلزم رده إلى التركة ، ويجعل بدل أخذه بقدر حقه ورده قضاها من دينه .
فعلى هذا يكون وجه العمل فيه : أن تكون التركة وهي عشرون دينارا عينا ودينا بينهم على ثلاثة أسهم ، يستحق بكل سهم منها في التركة ستة دراهم وثلثان ، فيبرأ من عليه الدين من قدر حقه وهو ستة دراهم وثلثان ، من الدين عليه ، ويبقى عليه ، ثلاثة دراهم ، وثلث .
وتقسم العشرة العين بين الموصى له والابن الآخر بالتسوية ، فيأخذ الموصى له خمسة ، ويبقى له من استكمال الثلث ، درهم وثلثان ، يرجع به على من عليه الدين ، ويأخذ الابن الآخر خمسة ، ويرجع بباقي حقه ، وهو درهم وثلثان ، على أخيه ، وقد استوفوا جميعا حقوقهم .
فعلى هذا : لو كانت الوصية بالربع والتركة بحالها . قيل التركة في الأصل على أربعة أسهم سهم وهو الربع للموصى له ، ويبقى ثلاثة بين الابنين لا تصح ، فابسطها من ثمانية يخرج الكسر منها فتقسم العشرون العين والدين على ثمانية أسهم ، سهمان منها للموصى له بالربع ، وثلاثة أسهم لكل ابن فيسقط من دين من عليه الدين قدر حقه من جميع التركة ، وهو ثلاثة أثمان العشرين ، سبعة دراهم ونصف ، وتقسم العشرة العين بين الموصى له ، والابن الآخر على خمسة أسهم ، فيأخذ الموصى له بسهم منها أربعة درهم ويأخذ الابن بثلاثة أسهم منها ستة دراهم ، ويبقى على صاحب الدين درهمان ونصف وهي بين أخيه والموصى له على خمسة أسهم منها لأخيه ثلاثة أسهم ، درهم ونصف ، ينضم إلى ما أخذه من العين وهو ستة ، تصير سبعة دراهم ونصف وهو جميع حقه .
وللموصى له من بقية الدين سهمين ، درهم واحد ، ينضم إلى ما أخذه من العين وهو أربعة ، تصير خمسة دراهم وهم جميع الربع الذي أوصى له به .
وعلى هذا : لو كانت الوصية بالخمس ، كانت التركة على خمسة أسهم ، منها سهم للموصى له ، وسهمان لكل ابن فيأخذ صاحب الدين سهمين من دينه وهو ثمانية دراهم ، ويبقى عليه درهمان وتكون العشرة العين بين أخيه والموصى له ثلاثة أسهم ، سهمان للأخ ، ستة دراهم وثلثان ، وسهم للموصى له ، ثلاثة دراهم وثلث ، ويكون الدرهمان الباقيان على