پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص265

فأما إذا أوصى لرجل بثلث الدنانير بعينها ، وأوصى لآخر بثلث الدراهم بعينها ، فهلك من الدنانير عشرون ، وبقي منها عشرة وسلمت الدراهم كلها .

فعلى الوجه الذي أراه : أنه يكون للموصى له بثلث الدنانير ثلث العشرة الباقية وهو ثلاثة دنانير وثلث دينار .

وللموصي بثلث الدراهم ، ثلث الثلاث مائة وهو مائة درهم .

وعلى [ الظاهر ] مما قاله الشافعي ، يكون للموصى له بثلث الدنانير من العشرة الباقية ستة دنانير وثلثي دينار .

ويكون للموصى له بثلث الدراهم من جميع الثلاث مائة ستة وستون درهما ، وثلثا درهم قيمة الجميع ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ويبقى مع الورثة ثلاثة دنانير وثلث ، ومائتان وثلاثة وثلاثون درهما وثلث ، وقيمة الجميع ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وهو ضعف ما صار إلى الموصى له .

وهكذا لو كانت الوصيتان لرجل واحد .

ووجه العمل في ذلك أن يقال : الوصيتان تعادل عشرين دينارا من ستين دينارا ، فإذا تلف من التركة عشرون دينارا فهو ثلث التركة ، ويرجع النقص على الوصيتين معا دون أحدهما ، فنقص من كل واحدة منهما الثلث .

فالموصى له بثلث الدنانير كان له قبل التلف عشرة دنانير ، فصار له بعد التلف ثلثاها ، وذلك ستة دنانير وثلثا دينار ، وللموصى له بثلث الدراهم ، كان له قبل التلف مائة درهم ، فصار له بعد تلف الدنانير ثلثا الدراهم ، وذلك ستة وستون درهما ، وثلثا درهم .

وعلى هذا : لو أوصى لرجل بسدس الدراهم بأعيانها ، وسدس الدنانير بأعيانها ، والتركة بحالها : كان له خمسة دنانير وخمسون درهما ، فلو تلف من الدراهم مائتا درهم وبقيت مائة درهم مع جميع الدنانير ، وهي ثلاثون دينارا . فعلى الوجه الذي رأيته : يكون للموصى له خمسة دنانير وستة عشر درهما وثلث درهم ، وهو سدس كل واحد من المالين .

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي ، يكون للموصى له ثلاثة دنانير وثلث دينار ، وثلاثة ثلاثون درهما وثلث درهم .

لأن يجعل نقص أحد المالين راجعا إلى المالين ، وقد نقص الثلث من الوصية بسدس كل واحد من المالين الثلث .

فصار مع الموصى له ثلاثة دنانير وثلث دينار ، وثلاثة وثلاثون درهم وثلث درهم قيمة الجميع ستة دنانير وثلثا دينار ، وذلك سدس الأربعين الباقية من التركة عينا وورقا .

فصل :

في خلع الثلث

قال مالك بن أنس رحمة الله عليه :