پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص263

صح رده ، ولم يفتقر الرد إلى القبول ، وإن كان ملكا ، ثم تكون الوصية بعد الرد تركة .

فصل :

وإذا رد الوصية بما يدل له على الرد :

لم يملك ذلك المال ، ولم يبطل حقه في الوصية بالرد .

وقال مالك : يملك المال ، ويصح الرد ، ومثله يقول في الشفعة ، إذا عفى عنها على مال بذل له .

وهذا خطأ في الموضعين : لأن أخذ العوض على ما لم يستقر ملكه عليه باطل كالبيع – والله أعلم – .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو أوصى له بثلث شيء ، بعينه استحق ثلثاه كان له الثلث الباقي إن احتمله ثلثه ‘ .

قال الماوردي : إذا أوصى له بثلث دار هو في الظاهر مالك لجميعها ، فاستحق ثلثا الدار ، وبقي على ملك الموصي ثلثها .

فالثلث كان الموصى له إذا احتمله الثلث . وهو قول الجمهور . وقال أبو ثور : يكون له ثلث الثلث ، استدلالا بأنه : لما أوصى له بثلثها ، وهو في الظاهر مالك لجميعها ، تناولت الوصية ثلث ملكه منها ، فإذا بان أن ملكه منها الثلث ، وجب أن تكون الوصية بثلث الثلث ، لأنه كان ملكه منها ، كمن أوصى بثلث ماله ، وهو ثلاث مائة درهم ، فاستحق منها مائتان كانت الوصية بثلث المائة الباقية .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن ما طرأ من استحقاق الثلثين ، ليس بأكثر من أن يكون عند الوصية غير ملكه للثلثين . وقد ثبت أنه لو أوصى له بثلث دار قدر ملكه : كان له جميع الثلث إذا احتمله الثلث ، كذلك إذا أوصى له بثلثها ، فاستحق ما زاد على الثلث منها .

والثاني : هو أن رفع يده بالاستحقاق كزوال ملكه بالبيع وقد ثبت أنه لو باع بعد الوصية بالثلث منها ما بقي من ثلثها صحت الوصية بكل الثلث الباقي بعد البيع ، فكذلك تصح الوصية بالثلث الباقي بعد المستحق ، وليس لما ذكره من الاستدلال بثلث المال وجه . لأن الوصية لم تعتبر إلا في ثلث ملكه ، وملكه هو الباقي بعد الاستحقاق .

ولو فعل مثل ذلك في الوصية بالدار فقال : قد أوصيت لك بثلث ملكي من هذه الدار فاستحق ثلثاها كان له ثلث ثلثها الباقي والله أعلم .

فصل :

فإذا تقرر أن له جميع الثلث بعد استحقاق الثلثين ، فقد قال الشافعي في الوصايا في كتاب ‘ الأم ‘ بعد أن ذكر مسألة الاستحقاق :

‘ ولو أوصى بالثلث من دار أو أرض ، فأذهب السيل ثلثيها ، وبقي ثلثها ، فالثلث الباقي