پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص260

فأما المزني : فإنه نص ما اختاره من أن القبول يدل على تقدم الملك بالموت وهو أصح القولين والله أعلم بالصواب .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو أوصى بجارية ومات ثم وهب للجارية مائة دينار وهي تسوي مائة دينار وهي ثلث مال الميت وولدت ثم قبل الوصية فالجارية له ولا يجوز فيما وهب لها وولدها إلا واحد من قولين الأول أن يكون ولدها وما وهب لها من ملك الموصى له وإن ردها فإنما أخرجها من ملكه إلى الميت وله ولدها وما وهب لها لأنه حدث في ملكه . والقول الثاني أن ذلك مما يملكه حادثا بقبول الوصية وهذا قول منكر لا نقول به لأن القبول إنما هو على ملك متقدم وليس بملك حادث .

وقد قيل تكون له الجارية وثلث ولدها وثلث ما وهب لها . قال المزني رحمه الله : هذا قول بعض الكوفيين . قال أبو حنيفة : تكون له الجارية وثلث ولدها . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : يكون له ثلثا الجارية وثلثا ولدها . ( قال المزني ) وأحب إلي قول الشافعي لأنها وولدها على قبول ملك متقدم ( قال المزني ) وقد قطع بالقول الثاني إذ الملك متقدم وإذا كان كذلك وقام الوارث في القبول مقام أبيه فالجارية له بملك متقدم وولدها وما وهب لها ملك حادث بسبب متقدم ( قال المزني ) وينبغي في المسألة الأولى أن تكون امرأته أم ولد وكيف تكون أولادها بقبول الوارث أحرارا على أبيهم ولا تكون أمهم أم ولد لأبيهم وهو يجيز أن يملك الأخ أخاه وفي ذلك دليل على أن لو كان ملكا حادثا لولد الميت لكانوا له مماليك وقد قطع بهذا المعنى الذي قلت في كتاب الزكاة فتفهمه كذلك نجده إن شاء الله تعالى ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا وهب للجارية الموصى بها مال وولدت أولادا من رق لم يخل حال أولادها ، وما وهب لها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون في حياة الموصي ، فهو ملكه وصائر إلى ورثته بعد موته ومحسوب في ثلثي التركة .

والقسم الثاني : أن يكون حادثا بعد قبول الموصى له . فذلك ملك له ، لحدوثه بعد استقرار ملكه .

والقسم الثالث : أن يكون حادثا بعد الموت ، وقبل القبول ، فيكون على القولين في القبول ، فإن قيل إن القبول هو المملك فذلك ملك الورثة ، دون الموصى له ، وهل يحتسب به عليهم من ثلثي التركة ، على وجهين من اختلاف ما ذكرنا من الوجهين في الموصى به قبل القبول ، هل يكون باقيا على ملك الميت أو منتقلا إلى ورثته ، فإن جعلناه باقيا على ملك الميت ، كان ما حدث من الهبة والأولاد محسوب على الورثة .