الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص257
وهكذا : لو ولدت أولادا ، وكان بين أولهم وآخرهم أقل من ستة أشهر فحكمهم حكم الولد الواحد ، لأنهم من حمل واحد .
ولو كان بين بعضهم وبعضهم ستة أشهر لاختلف حكمهم لاختلاف حملهم وإن كان حادثا بعد القبول فهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين قبوله فهذا حر الأصل ، لم يجر عليه رق ، ولا ولاء عليه للأب ، وتصير الأم به أم ولد ، لأنها علقت به في ملك لا في نكاح .
قال الماوردي : هذا صحيح . وجملته : أن موت الموصي لا يخلو أن يكون في حياة الموصى له أو بعد موته .
فإن مات الموصى له في حياة الموصي ، فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الوصية له قد بطلت ، وليس لوارثه قبولها بعد موت الموصي .
وحكي عن الحسن البصري أن الوصية لا تبطل بموته ولورثته قبولها .
وهذا فاسد من وجهين : أن الوصية في غير حياة الموصي غير لازمة . وما ليس بلازم من العقود يبطل بالموت ، ولأن الوصية له ، لا لورثته . وهو لا يملك الوصية في حياة الموصي .
وإن مات الموصى له ، بعد موت الموصي ، لم يخل حال الموصى له قبل موته من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون قد رد الوصية قبل موته فقد بطلت برده : وليس لوارثه قبولها بعد موته إجماعا .
والحالة الثانية : أن يكون قد قبلها ، قبل موته ، وبعد موت الموصي ، فقد ملكها ، أو انتقلت بموته إلى وارثه .
وسواء قبضها الموصى له في حياته أم لا ، لأن القبض ليس بشرط في تملك الوصية .
والحال الثالثة : أن يموت قبل قبوله ورده .
فعلى مذهب الشافعي : يقوم وارثه مقامه في القبول والرد ، ولا تبطل الوصية بموته قبل القبول .