الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص256
فإن قيل : إن القبول هو المملك ، فالولد مملوك لورثة الموصي لم يجز عليه للموصي ملك وجها واحدا .
وإن قيل إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت ، فالولد حر لم يجر عليه رق ، ولا ولاء عليه ، وقد صارت الأم به ، أم ولد لأنها علقت به في ملك الموصى له ، ولا يقوم الولد عليه في الثلث وجها واحدا ، لأنه لم يجر عليه رق ، وإنما تقوم الأم عند الموت ، وقد كانت عنده حائلا .
أحدها : أن يكون موجودا عند الوصية :
والثاني : أن يكون حادثا بعد الوصية وقبل موت الموصي .
والثالث : أن يكون حادثا بعد موت الموصي وقبل القبول .
والرابع : أن يكون حادثا بعد القبول .
فإن كان موجودا عند الوصية ، مثل أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية بالولد للموصى له على القولين معا سواء قيل إن للحمل حكم ، أو قيل إنه يكون تبعا ، لأنه إن قيل إن له حكما ، فهو مع الأم موصى بهما .
وإن قيل : يكون تبعا فحكمه معتبر بحال الولادة ، وهو مولود في ملك الموصى له وإذا كان له فقد عتق عليه بعد رقه ، فله ولاؤه ، فلا تكون أمه به أم ولد .
وإن كان حادثا بعد الوصية ، وقبل الموت : فهو أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ، ولأقل من ستة أشهر من حين الموت ففيه قولان :
أحدهما : أنه مملوك للموصى ، وهذا على القول الذي يقول إن الحمل حكما .
والقول الثاني : إنه للموصى له ، إذا قيل إن الحمل تبع .
فعلى هذا يعتق عليه بعد رقه ، ويكون له عليه الولاء ، ولا تصير أمه به أم ولد .
وإن كان حادثا بعد موت الموصي ، وقبل القبول فهو أن تضعه ، لأكثر من ستة أشهر من حين الموت ، ولأقل من ستة أشهر من حين القبول ، ففيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه حر من حين العلوق ، لم يجر عليه [ حكم ] رق ، وأن ‘ أمه ‘ به أم ولد .
وهذا على القول الذي يجعله بالقبول مالكا . ويجعل الحمل تبعا من حين الموت .
والقول الثاني : أنه حر بعد رقه . وعليه الولاء لأبيه ، ولا تكون أمه به أم ولد .
وهذا على القول الذي يجعله بالقبول مالكا ، ويجعل الحمل تبعا .
والقول الثالث : أنه مملوك لورثة الموصي دون الموصى له .
وهذا على القول الذي يجعله بالقبول مالكا ، ويجعل للحمل حكما .