الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص249
فإن لم يبق من الثلث بعد المائة شيء ، فلا شيء إلى الموصى له بما بقي ، لأنه لم يبق منه شيء .
فهذا حكم الوصية إذا أجازها الورثة .
فإما إذا لم يجزها : ردت الوصايا كلها إلى الثلث : ثم نظر : فإن كان الثلث مائة درهم فما دون : فلا شيء للموصى له بما بقي من الثلث . وانقسم الثلث الموصى له بالمائة بالحج ، والموصى له بالثلث نصفين ، يتعادلان فيه ، كما يتعادل أهل الوصايا ، إذا ضاق الثلث عنها .
فإن لم يجد بما احتمله الثلث من المائة من يحج عنه ، عادت ميراثا ، ولم تعد على الموصى له بالثلث ، ولا على الموصى له ، بما بقي من الثلث .
وإن كان الثلث أكثر من مائة درهم ، فإن الموصى له بالمائة في الحج ، والموصى له بما بقي من الثلث ، يعادلان الموصى له بالثلث ، وإحدى الوصيتين تعادل الأخرى ، فيقسم الثلث بينهما نصفين ، أو أعطى الموصى له بالثلث نصفه . وهو السدس ، ودخل عليه من نقص العول : نصف وصيته ، لأن وصيته ، رجعت إلى نصفها .
وأما النصف الآخر من الثلث ففيه وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من كلام الشافعي ، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة ، يقدم فيه الموصى له بالمائة في الحج ، على الموصى له بما بقي من الثلث حتى يستوفي مائته ، ثم يأخذ الآخر بقيته ، لأن الوصية بما بقي بعد المائة ، لا تستحق قبل كمال المائة لاستحالتها فعاد صاحب الثلث به توفيرا على صاحب المائة ، بما يعاد الجد بالأخوة من الأب ، توفيرا على الأخ من الأب والأم .
فعلى هذا : إن كان نصف الثلث ، مائة درهم فما دون ، أخذه الموصى له بالمائة ، ولا شيء للموصى له بما بقي .
وإن كان نصف الثلث أكثر من مائة درهم ، أخذ منه الموصى له بالمائة ، مائة درهم كاملة وأخذ الموصى له بما بقي الفاضل على المائة بالغا ما بلغ .
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : أن الموصى له بالمائة والحج ، والموصى له بما بقي من الثلث يتعادلان فيه .
وإن كان الثلث مائتي درهم : فهما متساويان فيه لو كمل . وإذا عاد الثلث الذي جعل لهما إلى نصفه ، وهو مائة درهم جعلت المائة بينهما نصفين ، ليكونا فيه متساويين .
ولو كان الثلث ، مائة وخمسين درهما ، فللموصى له بالمائة مثل ما للموصى له بما بقي فيكون نصف الثلث وخمسة وسبعون درهما بينهما على ثلاثة ، للموصى له بالمائة ، نصف ما كان يأخذه من الثلث ، وهو خمسون درهما . وللموصى له بما بقي : نصف ما كان يأخذه من الثلث ، وهو خمسة وعشرون درهما .