پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص248

قصر عنه الثلث ، فمن حيث أمكن ، حتى ينتهي إلى الميقات . فإن قصر عن الميقات ، ولم يوجد من يحج به بطلت الوصية وعادت ميراثا .

فصل :

وأما الحال الثالثة : وهو أن يقول : أحجوا عني بثلثي حجا فيصرف الثلث فيما اتسع من الحج ، ولا يقتصر على حجة واحدة ، مع اتساعه لأكثر منها .

ولا يزاد أحد على أجرة مثله من بلد الموصي ، لا من ميقاته ، لأن كل ذلك تطوع ، فاعتبر فيه أكمل الأحوال .

فإن اتسع الثلث لثلاث حجج ، فاقتصر في صرفه على حجتين ضمن الموصي الحجة الثالثة في ماله .

فلو اتسع الثلث لحجتين ، وفضلت فضلة ، لم تتسع لحجة ثالثة من بلده ، نظر فيها .

فإن أمكن أن يحج بها عنه من ميقاته : صرفت في حجة من الميقات ، وإن لم يمكن أن يصرف من الميقات وإلا ردت على الورثة ميراثا ، ولم يزد على الحجتين بخلاف الفاضل عن ثمن الرقبتين ، لأن أثمان الرقاب تختلف ، فردت الفضلة في أثمانها لوفور الأجر بتوافر أثمانها وأجور الحج غير مختلفة .

فلو أمكن صرف الفضلة في عمرة : لم تصرف فيها ، لأن الوصية في الحج ، لا في العمرة .

فصل :

وأما الحال الرابعة : وهو أن يقول : أحجوا عني ، ولا يذكر بكم ، فيحج عنه حجة واحدة ، بأجرة المثل من بلده ، لا من ميقاته ، إن احتمل الثلث ذلك .

وإن لم يحتمل ، فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات .

وإن لم يحتمل حجة من الميقات : بطلت الوصية ، وعادت ميراثا .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو قال أحجوا عني رجلا بمائة درهم وأعطوا ما بقي من ثلثي فلانا وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فللموصى له بالثلث نصف الثلث وللحاج والموصى له بما بقي من الثلث ، نصف الثلث ويحج عنه رجل بمائة ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : في رجل قال في وصيته : أحجوا عني رجلا بمائة درهم ، وأعطوا ما بقي من ثلثي فلانا ، وأوصى بثلث ماله لرجل ثالث .

فهذا رجل قد أوصى بثلثي ماله . فإن أجاز الورثة ذلك دفع إلى الموصى له بالثلث ثلث المال كاملا ولا يشاركه فيه أحد ، ودفع الثلث الآخر مائة درهم ، إلى الموصى له بالحج ، بالثلث ولا يشاركه فيه أحد .

فإن بقيت من الثلث بعد ذلك رقبة : دفعت إلى الموصى له بما بقي من الثلث ، وسواء قلت النفقة ، أو كثرت .