پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص246

ليس هذا على اختلاف قولين ، بل الحكم على حالين ، فالذي جعله في الثلث هو أجرة مثل السير من بلده إلى الميقات .

والذي جعله من رأس المال ، هو أجرة المثل من الميقات .

وقال أبو إسحاق المروزي : وقال أبو علي بن أبي هريرة : إنه يكون ذلك من رأس المال قولا واحدا .

والذي قاله هاهنا أنه يكون في الثلث إذا صرح بأنه في الثلث توفيرا على ورثته . ألا تراه قال : فإن لم يبلغ ، تمم من رأس المال . فإن قلنا : إنه يكون من رأس المال : أحج عنه من ميقات بلده . وإن قلنا : يكون من الثلث ، فعلى وجهين :

أحدهما : من بلده ، والثاني : من ميقات بلده .

والذي قاله هاهنا إذا كان الحج واجبا ، وسواء كان حج الإسلام ، أو نذرا أو قضاءا .

ومن أصحابنا من فرق بين حجة النذر وغيرها . فجعل حجة النذر في الثلث ، لأنه تطوع بإيجابها على نفسه ، وسوى الأكثرون بينها وبين الواجبات .

فصل :

ولو كان ما أوصى به عنه من الحج تطوعا ، ففيه قولان :

أحدهما : أن الوصية باطلة .

والثاني : جائزة .

فإذا قيل ببطلان الوصية : كان الحج عن الأجير ، لا عن المستأجر عنه ، وفي استحقاقه للأجر قولان .

فإذا قيل بجواز الوصية ، نظر مخرج كلامه فيها ، فله فيه أربعة أحوال :

أحدها : أن يقول أحجوا عني بمائة درهم من الثلث .

والثاني : أن يقول أحجوا عني بما اتسع له الحج من الثلث .

والثالث : أن يقول أحجوا عني بالثلث .

والرابع : أن يقول أحجوا عني .

فأما الحال الأول : وهو أن يقول : أحجوا عني بمائة درهم من الثلث فلا يزاد عليها ، ولا ينقص ، مع احتمال الثلث لها .

ثم لا يخلو إما أن يسمي من يحج بها ، أو لا يسميه .

فإن لم يسميه : دفعت إلى من يحج بها واحدا من أفضل ما يوجد . ثم لا تخلو المائة من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون بقدر أجرة المثل ، إما من بلده ، أو من الميقات ، فتدفع إلى وارث ، أو غير وارث ، لأنها وإن كانت في الثلث وصية ، فهي في مقابله عمل ، فلم تصر له وصية ،