پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص242

أحدهما : أنه يشتري بالفضلة بعض ثالثة لأن ذلك أقرب إلى الثلاث الكاملة .

والوجه الثاني : وهو الظاهر من كلام الشافعي أنها تزد في ثمن الرقبتين ، لأن النبي ( ص ) سئل عن أفضل الرقاب فقال : أكثرها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها .

ولأن في تبعيض الرقبة في العتق ، إدخال ضرر على الرقبة ، وعلى مالك الرقبة فيها ، فكان رفع الضرر أولى .

وأما إن اتسع الثلث لأكثر من ثلاثة رقاب ، فاستكثار العدد مع استرخاص الثمن أولى من إقلال العدد مع استكثار الثمن وجها واحدا ، لقوله ( ص ) – من أعتق رقبة ، أعتق الله بكل عضو منها ، عضوا منه من النار ، حتى الذكر بالذكر ، والفرج بالفرج ‘ .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ويجزئ صغيرها وكبيرها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب ، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث وفي إعتاق الخناثى وجهان .

وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم .

وفي جواز عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار ، والزمنى وجهان : تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدي ، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي ؟

أحدهما : يلزم ، فعلى هذا ، لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة .

والثاني : لا يلزم : ويجوز أن يهدي كل مال ، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة ، والمؤمنة .

فصل :

وإذا أوصى أن يعتق بثلث ماله رقاب ، أو اشترى بثلث ماله رقابا ، وأعتقوا ثم ظهر عليه دين يستوعب التركة ، نظر في الرقاب .

فإن كانوا قد اشتروا بعين الثلث :

بطل الشراء ، لاستحقاق الثمن في الدين ، ورد العتق لعدم الملك .

وإن كانوا قد اشتروا في ذمة الوارث ، لا بعين المال من الثلث :

نفذ عتقهم على الوارث ، لثبوت الشراء في ذمته ، ولزمه صرف الثلث في الدين .

فصل :

وإذا أوصى بعتق عبد بألف درهم ، فكان الثلث خمس مائة درهم ، اشترى بها عبدا وأعتق عنه .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف ، ويكون عجز الثلث عنها مبطلا