پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص241

ولا يلزم أن يسوى بينهم في العطاء ، وسواء كان مال الوصية من جنس كتابتهم ، أو من غيره .

والأولى أن يدفعه إلى سيد المكاتب بإذنه ، فإن دفعه إلى المكاتب دون سيده أجزأ .

ولو أبرأه السيد بعد أخذه ، وقبل استهلاكه ، لم يسترجع منه في الوصية ، واسترجع منه في الزكاة . لأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياء ، بخلاف الزكاة .

فلو لم يجد من المكاتبين ثلاثة : دفع إلى من وجد منهم ولو واحدا .

ولو وجد ثلاثة : لم يجز أن يقتصر على أقل منهم .

فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث : ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي .

أحدهما : يضمن الثلث ، وقد أشار إليه الشافعي في الأم ، لأن التفضيل جائز مع الاجتهاد ، فإذا عدل عن الاجتهاد ، لزم التسوية .

والوجه الثاني : يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهد لأن القدر الذي تعدى فيه .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإن لم يبلغ ثلاثة رقاب وبلغ أقل رقبتين يجدهما ثمنا وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر ثمنا حتى يعتق رقبتين ولا يفضل شيئا لا يبلغ قيمة رقبة ‘ .

قال الماوردي : وهذه مسألة أغفل المزني صورتها ، ونقل جوابها ، وقد ذكرها الشافعي نصا في الأم .

وصورتها في رجل قال أعتقوا بثلثي رقابا . أو قال حرروا بثلثي رقابا .

فهذا يشتري بثلثه رقاب يعتقون عنه ولا يصرف في المكاتبين لأن ذكر العتق والتحرر صرفه عنهم .

وأقل ما يشترى به ثلاث رقاب إذا أمكنوا . اعتبارا بأقل الجمع . فإن اتسع للزيادة على الثلاث : اشترى به ما بلغوا ، ولا يقتصر على الثلاث مع إمكان الزيادة بخلاف صرفه في المكاتبين حيث جاز الاختصار على الثلاثة مع إمكان الزيادة ، لأنه يجوز أن يعطى الواحد من المكاتبين ، قليلا أو كثيرا ، ولا يجوز في عتق الرقبة أن يزيد على ثمنها ولا ينقص منه .

فإن لم يبلغ مال الوصية ثمن ثلاث رقاب ، صرفه في رقبتين : فإن فضل من الرقبتين فضلة ، فإن كانت الفضلة لا يقدر بها على بعض ثالثة زادها في ثمن الرقبتين ، ليكون أكثرهما ثمنا ، فتكون أكثر ثوابا .

وإن كان يقدر بالفضلة على بعض ثالثة ، ففيه وجهان ، حكاهما أبو إسحاق المروزي :