پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص238

فأما الوصية بالحيات ، والعقارب ، وحشرات الأرض ، والسباع ، والذباب : فباطلة ، لأنه لا منفعة في جميعها .

فأما الوصية بالفيل .

فإن كان منتفعا به : فجائز ، لجواز أن يبيعه ، ويقوم في التركة ، ويعتبر من الثلث .

وإن كان غير منتفع به : فالوصية باطلة .

فأما الفهد ، والنمر والشاهين ، والصقر .

فالوصية بذلك كله جائزة ، لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها ، وتعتبر في الثلث .

وأما الوصية بما تصيده كلابه :

فباطلة : لأن الصيد ، لمن صاده .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أعطوه طبلا من طبولي وله طبلان للحرب واللهو أعطاه أيهما شاء فإن لم يصلح الذي للهو إلا للضرب لم يكن لهم أن يعطوه إلا الذي للحرب ‘ .

قال الماوردي : وأصل هذه المسائل أن الوصية بما لا منفعة فيه باطلة .

والوصية بما فيه منفعة على ثلاثة أضرب .

منفعة مباحة ، ومنفعة محظورة ، ومنفعة مشتركة بين الحظر والإباحة .

فإن كانت المنفعة مباحة ، جاز بيع ذلك ، والوصية به .

وإن كانت المنفعة محظورة : لم يجز بيعه ، ولا الوصية به .

وإن كانت مشتركة : جاز بيعه والوصية به لأجل الإباحة .

ونهي عن استعماله في الحظر .

فإذا ثبت هذا : وأوصى له بطبل من طبوله ، فإن لم يكن له إلا طبول الحرب ، فالوصية به جائزة ، لأن طبل الحرب مباح ثم ينظر .

فإن كان اسم الطبل ينطلق عليه بغير جلد ، دفع إليه الطبل بغير الجلد .

وإن كان لا ينطلق عليه الاسم إلا بالجلد : دفع إليه مع جلده .

وإن كانت طبوله كلها طبول اللهو ، فإن كانت لا تصلح إلا للهو فالوصية باطلة ، لأن طبول اللهو محظورة .

وإن كانت تصلح لغير اللهو في غير المنافع المباحة جازت الوصية بها .

وإن كانت طبوله نوعين : طبول حرب ، وطبول اللهو ، فإن كانت طبول اللهو ، لا تصلح لغير اللهو ، لم يعط إلا طبل الحرب .