الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص238
فأما الوصية بالحيات ، والعقارب ، وحشرات الأرض ، والسباع ، والذباب : فباطلة ، لأنه لا منفعة في جميعها .
فأما الوصية بالفيل .
فإن كان منتفعا به : فجائز ، لجواز أن يبيعه ، ويقوم في التركة ، ويعتبر من الثلث .
وإن كان غير منتفع به : فالوصية باطلة .
فأما الفهد ، والنمر والشاهين ، والصقر .
فالوصية بذلك كله جائزة ، لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها ، وتعتبر في الثلث .
وأما الوصية بما تصيده كلابه :
فباطلة : لأن الصيد ، لمن صاده .
قال الماوردي : وأصل هذه المسائل أن الوصية بما لا منفعة فيه باطلة .
والوصية بما فيه منفعة على ثلاثة أضرب .
منفعة مباحة ، ومنفعة محظورة ، ومنفعة مشتركة بين الحظر والإباحة .
فإن كانت المنفعة مباحة ، جاز بيع ذلك ، والوصية به .
وإن كانت المنفعة محظورة : لم يجز بيعه ، ولا الوصية به .
وإن كانت مشتركة : جاز بيعه والوصية به لأجل الإباحة .
ونهي عن استعماله في الحظر .
فإذا ثبت هذا : وأوصى له بطبل من طبوله ، فإن لم يكن له إلا طبول الحرب ، فالوصية به جائزة ، لأن طبل الحرب مباح ثم ينظر .
فإن كان اسم الطبل ينطلق عليه بغير جلد ، دفع إليه الطبل بغير الجلد .
وإن كان لا ينطلق عليه الاسم إلا بالجلد : دفع إليه مع جلده .
وإن كانت طبوله كلها طبول اللهو ، فإن كانت لا تصلح إلا للهو فالوصية باطلة ، لأن طبول اللهو محظورة .
وإن كانت تصلح لغير اللهو في غير المنافع المباحة جازت الوصية بها .
وإن كانت طبوله نوعين : طبول حرب ، وطبول اللهو ، فإن كانت طبول اللهو ، لا تصلح لغير اللهو ، لم يعط إلا طبل الحرب .