پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص236

ولو قال دابة من مالي وكان في ماله أحد الأجناس .

كان الوارث بالخيار ، في إعطائه ذلك الجنس ، أو العدول عنه إلى أحد الجنسين الآخرين شراء من غير ماله .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو قال أعطوه كلبا من كلابي أعطاه الوارث أيها شاء ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : الوصية بالكلب المنتفع به جائزة ، لأنه لما جاز إحرازه في يد صاحبه ، وحرم انتزاعه من يد صاحبه ، جاز أن يكون وصية وميراثا .

فإذا أوصى بكلب ، ولا كلاب له .

فالوصية باطلة ، لأنه لا يصح أن يشتري ، ولا يلزم أن يستوهب .

وإن كان له كلاب : فضربان ، منتفع بها ، وغير منتفع بها .

فإن كانت كلاب كلها غير منتفع بها : فالوصية باطلة ، لحظر اقتنائه وتحريم إمساكه .

وإن كانت كلها منتفعا بها ، فكان له كلب حرث وماشية وكلب صيد نظر .

فإن كان الموصى له صاحب حرث ، وماشية ، وصيد ، فالوارث بالخيار في إعطائه أي كلب شاء ، من حرث أو ماشية أو صيد .

وإن كان الموصى له ، ليس بصاحب حرث ، ولا ماشية ، ولا صيد ففي الوصية وجهان :

أحدهما : الوصية باطلة ، اعتبارا بالموصى له ، وأنه غير منتفع به .

والثاني : الوصية جائزة ، اعتبارا بالكلب ، وأنه منتفع به ، وأن الموصى له ربما أعطاه ما ينتفع به .

وإن كان الموصى له ممن ينتفع بأحدها بأن كان صاحب حرث لا غير ، أو صاحب صيد لا غير ، فالوصية جائزة وفيها وجهان :

أحدهما : يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به ، دون غيره ، اعتبارا بالموصى له .

والثاني : أن للوارث الخيار في إعطائه أي الكلاب شاء ، اعتبارا بالموصى به .

فأما الوصية بالجرو الصغير المعد للتعليم ، ففي جوازها وجهان ، من اختلاف الوجهين في اقتنائه .

أحدهما : اقتنائه غير جائز ، والوصية به باطلة ، لأنه غير منتفع به في الحال .

والوجه الثاني : أن اقتنائه جائز ، لأنه سينتفع به في ثاني حال ، ولأن تعليمه منفعة في الحال .