الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص236
ولو قال دابة من مالي وكان في ماله أحد الأجناس .
كان الوارث بالخيار ، في إعطائه ذلك الجنس ، أو العدول عنه إلى أحد الجنسين الآخرين شراء من غير ماله .
قال الماوردي : وهذا كما قال : الوصية بالكلب المنتفع به جائزة ، لأنه لما جاز إحرازه في يد صاحبه ، وحرم انتزاعه من يد صاحبه ، جاز أن يكون وصية وميراثا .
فإذا أوصى بكلب ، ولا كلاب له .
فالوصية باطلة ، لأنه لا يصح أن يشتري ، ولا يلزم أن يستوهب .
وإن كان له كلاب : فضربان ، منتفع بها ، وغير منتفع بها .
فإن كانت كلاب كلها غير منتفع بها : فالوصية باطلة ، لحظر اقتنائه وتحريم إمساكه .
وإن كانت كلها منتفعا بها ، فكان له كلب حرث وماشية وكلب صيد نظر .
فإن كان الموصى له صاحب حرث ، وماشية ، وصيد ، فالوارث بالخيار في إعطائه أي كلب شاء ، من حرث أو ماشية أو صيد .
وإن كان الموصى له ، ليس بصاحب حرث ، ولا ماشية ، ولا صيد ففي الوصية وجهان :
أحدهما : الوصية باطلة ، اعتبارا بالموصى له ، وأنه غير منتفع به .
والثاني : الوصية جائزة ، اعتبارا بالكلب ، وأنه منتفع به ، وأن الموصى له ربما أعطاه ما ينتفع به .
وإن كان الموصى له ممن ينتفع بأحدها بأن كان صاحب حرث لا غير ، أو صاحب صيد لا غير ، فالوصية جائزة وفيها وجهان :
أحدهما : يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به ، دون غيره ، اعتبارا بالموصى له .
والثاني : أن للوارث الخيار في إعطائه أي الكلاب شاء ، اعتبارا بالموصى به .
فأما الوصية بالجرو الصغير المعد للتعليم ، ففي جوازها وجهان ، من اختلاف الوجهين في اقتنائه .
أحدهما : اقتنائه غير جائز ، والوصية به باطلة ، لأنه غير منتفع به في الحال .
والوجه الثاني : أن اقتنائه جائز ، لأنه سينتفع به في ثاني حال ، ولأن تعليمه منفعة في الحال .