الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص233
ملكهم ، وليس كالموصى له بخدمة سنة ، حيث قومت خدمة السنة في حقه . لأنه استخدم بالوصية غير ملكه .
ولو قال : استخدموا عبدي سنة ثم اعتقوه عني :
كان لهم استخدامه ، ثم عتقه ، بعد الخدمة ، ويقوم العبد في سنة الوصية في العتق ، بعد خدمة السنة من موت الموصي ، لأنه لا يجوز أن نعتبر قيمته في الحال التي لا يملك بالوصية ولا يحرر بالعتق .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بشاة من ماله : فالوصية جائزة ، ترك غنما ، أو لم يترك ، لأنه جعلها في ماله . ويعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن أو معز ، صغير أو كبير ، سمين أو هزيل .
وفي استحقاق الأنثى وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من نص الشافعي : أنه لا يعطى إلا أنثى لأن الهاء موضوعة للتأنيث .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة .
أن الورثة بالخيار في إعطائه ، ذكرا أو أنثى ، لأن الهاء من أصل الكلمة ، فيه اسم الجنس ، فاستوى فيه الذكر والأنثى .
ولكن لو قال شاة من غنمي ، وكانت غنمه كلها إناثا ، لم يعط إلا أنثى .
وكذلك لو كانت كلها ذكورا : لم يعط إلا ذكرا منها ، ولو لم يخلف غنما كانت الوصية باطلة .
وكذلك لو دل كلامه على المراد منها : حمل عليه مثل قوله : شاة ينتفع بدرها ، ونسلها ، لم يعط إلا كبير ، أنثى ، لتكون ذات در ونسل وسواء كانت من الضأن أو من المعز .
فإن قال : شاة ينتفع بصوفها ، لم يعط إلا من الضأن .
ولا يجوز إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالا أو ظبيا ، وإن انطلق اسم الشاة عليهما مجازا .
ولكن لو قال : شاة من شياهي ، ولم يكن في ماله إلا ظبي ، ففيه وجهان : أحدهما : أن الوصية باطلة : لأن اسم الشاة يتناول الغنم ، وليس في تركته ، فبطلت .
والوجه الثاني : أنه تصح ، لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه ، وليس في ماله إلا ما