الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص231
ولو قال : أعطوه عبدي سالما الحبشي ، فاجتمع الاسم والجنس في عبد ، فكان له عبد حبشي يسمى سالما : صحت فيه ، ولو كان له عبدا يسمى سالما ، وليس بحبشي ، وعبدا حبشي وليس بسالم : فالوصية باطلة ، لأن الصفتين اللتين علق بهما وصية من الاسم والجنس لم يجتمعا .
فإن عينا الموصى به منهما : صحت شهادتهما في الوصية لمن عيناه .
وإن لم يعين الشاهدان أحدهما ، ففي شهادتهما قولان حكاهما ابن سريج :
أحدهما : باطلة ، للجهل بها والشهادة المجهولة مردودة ، ويكون القول قول الوارث في إنكار الوصية وإثباتها .
والقول الثاني : أن الشهادة جائزة ، لأنها تضمنت وصية لا يؤثر فيها الجهالة بها ، ثم فيها وجهان حكاهما ابن سريج .
أحدهما : أن العبدين موقوفين بين الموصى له والوارث حتى يصطلحوا على الموصى له منهما ، لأنها أشكلا بالشهادة عليهم ، لا باعترافهم ، فلم يرجع إلى بيانهم .
والوجه الثاني : أنه يرجع إلى بيان الورثة في أي العبدين شاءوا لأن وجوب الوصية بالشهادة ، كوجوبها باعترافهم فوجب أن يرجع في الحالين إلى بيانهم .
قال الماوردي : أما إذا أوصى برأس من ماله : فالوصية جائزة لا تبطل بموت رقيقه إذا كان ماله باقيا .
فأما إذا أوصى برأس من رقيقه ، فقد مضى الكلام إذا لم يمت منهم أحد .
وأما إذا حدث فيهم موت ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يهلك جميعهم .
والثاني : بعضهم .
فإن هلكوا جميعهم فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون هلاكا غير مضمون كالموت ، فالوصية قد بطلت ، إلا أنه إن كان قبل موت الموصي ، فلا وصية ، وإن كان بعده فقد هلك ذلك من مال الموصى له والورثة جميعا .