الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص229
وقال الحسن البصري ، وعطاء ، والزهري :
قد لزمتهم الإجازة ، سواء أجازوا في الصحة أو في المرض .
وقال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى :
إن أجازوه في الصحة : لم يلزمهم .
وإن أجازوه في المرض : لزمهم .
استدلالا ، بأن التركة بين الموصي والورثة ، فإذا اجتمعوا فيها على عطية لم يكن عليهم فيها اعتراض ، كالمفلس مع غرمائه والمرتهن مع راهنه .
وهذا فاسد من وجوه :
أحدهما : أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز .
وهو قبل الموت ، لا يملكه ، فلم تصح منه إجازته .
والثاني : أنه يملك الإجازة من يملك الرد . فلما لم يملك الرد في حال الحياة ، لم يملك الإجازة .
والثالث : أن الإجازة إنما تصح من وارث ، وقد يجوز أن يصير هذا المجيز غير وارث فلم تصح منه الإجازة .
والرابع : أن إجازته قبل الإرث ، كعفوه عن الشفعة قبل البيع وعن العيب قبل الشراء ، وذلك مما لا حكم له .
وكذلك الإجازة قبل الموت .
وبذلك المعنى فارق الغرماء مع المفلس ، والمرتهن مع الراهن لاستحقاقهم لذلك في الحال .
وكذلك لو أجازوا وصيته لبعض ورثته في حياته .
وسواء شهد عليهم بالإجازة أو لم يشهد .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، والكلام فيها يشتمل على فصلين :
أحدهما : أن يوصي برأس من رقيقه .
والثاني : أن يوصي برأس من ماله .
فأما إذا أوصى برأس من رقيقه : فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يكون له عند الوصية رقيق يخلفهم في تركته :
فالوصية جائزة .