پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص229

وقال الحسن البصري ، وعطاء ، والزهري :

قد لزمتهم الإجازة ، سواء أجازوا في الصحة أو في المرض .

وقال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى :

إن أجازوه في الصحة : لم يلزمهم .

وإن أجازوه في المرض : لزمهم .

استدلالا ، بأن التركة بين الموصي والورثة ، فإذا اجتمعوا فيها على عطية لم يكن عليهم فيها اعتراض ، كالمفلس مع غرمائه والمرتهن مع راهنه .

وهذا فاسد من وجوه :

أحدهما : أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز .

وهو قبل الموت ، لا يملكه ، فلم تصح منه إجازته .

والثاني : أنه يملك الإجازة من يملك الرد . فلما لم يملك الرد في حال الحياة ، لم يملك الإجازة .

والثالث : أن الإجازة إنما تصح من وارث ، وقد يجوز أن يصير هذا المجيز غير وارث فلم تصح منه الإجازة .

والرابع : أن إجازته قبل الإرث ، كعفوه عن الشفعة قبل البيع وعن العيب قبل الشراء ، وذلك مما لا حكم له .

وكذلك الإجازة قبل الموت .

وبذلك المعنى فارق الغرماء مع المفلس ، والمرتهن مع الراهن لاستحقاقهم لذلك في الحال .

فصل :

فإذا ثبت أن إجازة الورثة في حال الحياة غير لازمة ، فالأولى لهم إمضاء ما أجازوه . لأن في ذلك صدقا في قول ، ووفاء بوعد ، وبعدا من عذر ، وطاعة للميت ، وبرا للحي .

وكذلك لو أجازوا وصيته لبعض ورثته في حياته .

وسواء شهد عليهم بالإجازة أو لم يشهد .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو قال أعطوه رأسا من رقيقي أعطي ما شاء الوارث معيبا كان أو غير معيب ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والكلام فيها يشتمل على فصلين :

أحدهما : أن يوصي برأس من رقيقه .

والثاني : أن يوصي برأس من ماله .

فأما إذا أوصى برأس من رقيقه : فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدهما : أن يكون له عند الوصية رقيق يخلفهم في تركته :

فالوصية جائزة .