پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص228

إذا احتاجت إلى السقي . لأن البائع عليه تسليم ما تضمنه العقد كاملا ، والسقي من كماله . وليس كذلك الوصية ، لأن الثمرة تحدث على ملك الموصي ، ولا يجب على الموصى له سقيها ، لأنها بخلاف نفقة العبد ، لأن نفقة العبد مستحقة لحرمة نفسه ، بخلاف الثمرة .

وكذلك لو احتاجت النخل إلى سقي : لم يلزم واحد منهما .

وأيهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه .

فإن مات النخل ، أو استقطع ، فأجذاعه للورثة دون الموصى له ، وليس للموصى له أن يغرس مكانه . ولا إن غرس الورثة مكانه نخيلا ، وكان للموصى فيه حق ، لأن حقه في النخل الموصى له به دون غيره .

والضرب الثاني : أن يوصي بثمر له مدة مقدرة :

كأن أوصى له بثمرة عشر سنين ، فمن أصحابنا من ذهب إلى بطلان الوصية مع التقدير بالمدة . بخلاف المنفعة ، لأن تقويم المنفعة المقدرة ممكن وتقويم الثمار المقدرة بالمدة غير ممكن .

وذهب سائر أصحابنا إلى جوازها كالمنفعة ، وفيما يقوم في الثلث وجهان :

أحدهما : أنه يقوم البستان [ كامل المنفعة ، ويقوم مسلوب المنفعة ، ثم يعتبر ما بين القيمتين في الثلث ، والوجه الثاني : أن ] ينظر أوسط ما يثمره النخل غالبا في كل عام ، ثم يعتبر قيمة الغالب من قيمة الثمرة في أول عام ، ولا اعتبار بما حدث بعده من زيادة ونقص . فإن خرج جميعه من الثلث :

فقد استحق جميع الثمرة في تلك المدة .

وإن خرج نصفه :

فله النصف من ثمرة كل عام ، إلى انقضاء تلك المدة ، وليس له أن يستكمل هذه كل عام في نصف تلك المدة ، لأنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير والأثمان ، فخالف منافع العبد والدار .

ومثل الوصية بثمرة البستان : أن تكون له ماشية فيوصي لرجل برسلها ونسلها .

وتجب نفقة الماشية ، كوجوب نفقة العبد . والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو كان أكثر من الثلث فأجاز الورثة في حياته لم يجز ذلك إلا أن يجيزوه بعد موته ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أوصى بأكثر من ثلثه ، وسأل وارثه إجازة وصيته ، فأجازها في حياته ، لم يلزمه الإجازة وكان مخيرا بعد الموت بين الإجازة والرد وبه قال أبو حنيفة ، وأكثر الفقهاء .