الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص227
والثاني : المنفعة ، وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة ، ومسلوبة المنفعة .
فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة :
لم يلزم ذلك واحدا منها . إلا أن يتطوع به أحدهما .
فإن انهدمت الدار :
فقد سقط حق الموصى له بالغلة .
فإن بناها الوارث .
جاز ولم يمنع ثم نظر :
فإن بناها بغير تلك الآلة : فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكها ، لأنها غير تلك الدار .
وإن بناها بتلك الآلة ففي استحقاقه لغلتها وجهان :
أحدهما : يستحقها الموصى له لمكان الآلة .
والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم .
ولو أراد الموصى له ، بعد هدمها أن يبنيها ، فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له .
وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين :
إن قيل أنه يملك رقبتها : كان له بناؤها .
وإن قيل لا يملكها : فليس له .
أحدهما : أن تكون الثمرة موجودة : فالوصية بها صحيحة وتعتبر قيمة الثمرة عند موت الموصي ، لا حين الوصية .
فإن خرجت من الثلث : فهي للموصى له .
وإن خرج بعضها : كان له منها قدر ما احتمله الثلث ، وكان الورثة شركاء فيها بما لم يحتمله الثلث منها .
والضرب الثاني : أن يوصي بثمرة لم تخلق أبدا : فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يوصي بثمرته على الأبد : فالوصية جائزة وفيما يقوم في الثلث وجهان :
أحدهما : جميع البستان .
والثاني : أن يقوم كامل المنفعة ، ثم يقوم مسلوب المنفعة ، ثم يعتبر ما بين القيمتين من الثلث . فإن احتمله :
نفذت الوصية بجميع الثمرة أبدا ما بقي البستان .
وإن احتمل بعضه كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث يشارك فيه الورثة مثل أن يحتمل النصف ، فيكون للموصى له النصف من ثمرة كل عام ، وللورثة النصف الباقي .
وإذا احتمل الثلث جميع القيمة ، وصارت الثمرة كلها للموصى له فإن احتاجت إلى سقي ، فلا يجب على الورثة السقي ، بخلاف بائع الثمرة ، حيث وجب عليه سقيها للمشتري