پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص227

والثاني : المنفعة ، وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة ، ومسلوبة المنفعة .

فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة :

لم يلزم ذلك واحدا منها . إلا أن يتطوع به أحدهما .

فإن انهدمت الدار :

فقد سقط حق الموصى له بالغلة .

فإن بناها الوارث .

جاز ولم يمنع ثم نظر :

فإن بناها بغير تلك الآلة : فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكها ، لأنها غير تلك الدار .

وإن بناها بتلك الآلة ففي استحقاقه لغلتها وجهان :

أحدهما : يستحقها الموصى له لمكان الآلة .

والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم .

ولو أراد الموصى له ، بعد هدمها أن يبنيها ، فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له .

وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين :

إن قيل أنه يملك رقبتها : كان له بناؤها .

وإن قيل لا يملكها : فليس له .

فصل :

فإما إذا أوصى له بثمرة بستانه . فذلك ضربان :

أحدهما : أن تكون الثمرة موجودة : فالوصية بها صحيحة وتعتبر قيمة الثمرة عند موت الموصي ، لا حين الوصية .

فإن خرجت من الثلث : فهي للموصى له .

وإن خرج بعضها : كان له منها قدر ما احتمله الثلث ، وكان الورثة شركاء فيها بما لم يحتمله الثلث منها .

والضرب الثاني : أن يوصي بثمرة لم تخلق أبدا : فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يوصي بثمرته على الأبد : فالوصية جائزة وفيما يقوم في الثلث وجهان :

أحدهما : جميع البستان .

والثاني : أن يقوم كامل المنفعة ، ثم يقوم مسلوب المنفعة ، ثم يعتبر ما بين القيمتين من الثلث . فإن احتمله :

نفذت الوصية بجميع الثمرة أبدا ما بقي البستان .

وإن احتمل بعضه كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث يشارك فيه الورثة مثل أن يحتمل النصف ، فيكون للموصى له النصف من ثمرة كل عام ، وللورثة النصف الباقي .

وإذا احتمل الثلث جميع القيمة ، وصارت الثمرة كلها للموصى له فإن احتاجت إلى سقي ، فلا يجب على الورثة السقي ، بخلاف بائع الثمرة ، حيث وجب عليه سقيها للمشتري