الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص226
المستأجر في وطئها ، لأن الإجارة تناولت الخدمة وليس الوطء خدمة ، والوصية تناولت المنفعة ، والوطء منفعة ، وإنما منع لأجل الرقبة ثم لا مهر عليه ، لأن مهرها لو وجب لصار إليه .
فإن جاءت بولد : كان حرا لاحقا به ، لمكان الشبهة .
وفي قيمته ثلاثة أوجه :
الأول : . . . .
والثاني : قيمته للورثة ، إذا قيل إن الولد يكون لهم .
والثالث : أنه يشترى بقيمة الولد من يكون كالأم ملكا ، للورثة رقبته ، وللموصى له منفعته ، ولا تكون أم ولد الموصى له ، لأنه لا يملكها .
فإن ملكها في ثاني حال ، ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان :
فإما إن وطئها مالك الرقبة ، وهو الوارث ، فلا حد عليه ، وإن كانت محرمة عليه ، لمكان الشبهة في ملكه للرقبة ، وعليه مهرها للموصى له بالمنفعة ، ويكون ولده منها حرا ، يلحق به .
وفي قيمته ثلاثة أوجه :
أحدها : لا قيمة عليه ، إذا قيل إنها له .
والثاني : عليه قيمتها للموصى له ، إذا قيل إنها له .
والثالث : أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم الأم .
وهل تصير له أم ولد أم لا ؟ على وجهين كما لو أعتقها .
صحت الوصية لهما بما سمي لكل واحد منهما ، وكان تقويم الرقبة في حقهما وتسقط القيمة في وصيتهما ، بأن تجعل قيمة الرقبة مسلوبة المنافع ، هو القدر الموصى به لصاحب الرقبة ، وما زاد عليها إلى استكمال قيمته بمنافعه ، هو القدر الموصى به لصاحب المنفعة ، وهذا ما لم يختلف أصحابنا فيه .
فكالوصية بخدمة عبده ، إن كانت مقدرة بمدة ، قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا من الوجهين :
فإذا خرجت من الثلث ، اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي حكاها ابن سريج .
وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان :
أحدهما : جميع الرقبة .