پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص226

المستأجر في وطئها ، لأن الإجارة تناولت الخدمة وليس الوطء خدمة ، والوصية تناولت المنفعة ، والوطء منفعة ، وإنما منع لأجل الرقبة ثم لا مهر عليه ، لأن مهرها لو وجب لصار إليه .

فإن جاءت بولد : كان حرا لاحقا به ، لمكان الشبهة .

وفي قيمته ثلاثة أوجه :

الأول : . . . .

والثاني : قيمته للورثة ، إذا قيل إن الولد يكون لهم .

والثالث : أنه يشترى بقيمة الولد من يكون كالأم ملكا ، للورثة رقبته ، وللموصى له منفعته ، ولا تكون أم ولد الموصى له ، لأنه لا يملكها .

فإن ملكها في ثاني حال ، ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان :

فإما إن وطئها مالك الرقبة ، وهو الوارث ، فلا حد عليه ، وإن كانت محرمة عليه ، لمكان الشبهة في ملكه للرقبة ، وعليه مهرها للموصى له بالمنفعة ، ويكون ولده منها حرا ، يلحق به .

وفي قيمته ثلاثة أوجه :

أحدها : لا قيمة عليه ، إذا قيل إنها له .

والثاني : عليه قيمتها للموصى له ، إذا قيل إنها له .

والثالث : أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم الأم .

وهل تصير له أم ولد أم لا ؟ على وجهين كما لو أعتقها .

فصل :

وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر .

صحت الوصية لهما بما سمي لكل واحد منهما ، وكان تقويم الرقبة في حقهما وتسقط القيمة في وصيتهما ، بأن تجعل قيمة الرقبة مسلوبة المنافع ، هو القدر الموصى به لصاحب الرقبة ، وما زاد عليها إلى استكمال قيمته بمنافعه ، هو القدر الموصى به لصاحب المنفعة ، وهذا ما لم يختلف أصحابنا فيه .

فصل :

فأما إذا أوصى له بغلة داره :

فكالوصية بخدمة عبده ، إن كانت مقدرة بمدة ، قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا من الوجهين :

فإذا خرجت من الثلث ، اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي حكاها ابن سريج .

وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان :

أحدهما : جميع الرقبة .