الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص225
فإن وجب القود ، فالخيار فيه للورثه ، دون الموصى له بالمنفعة .
وإن اقتص : كان له ، وإن عفا عن القصاص إلى المال كان له ، وإن عفا عن القصاص والمال ، صح عفوه عن القصاص ، وفي صحة عفوه عن المال وجهان على ما نذكره من مستحق المال .
وإن كانت الجناية توجب الأرش : لم يخل حال العبد بعد الجناية من أحد أمرين .
إما أن يكون باقي المنافع أو تالفها .
فإن كانت منافعه باقية لاختصاص الجناية بما لا يؤثر في منافعه ، كجدع أنفه ، وجب ذكره ، فهو ملك للورثة دون الموصى له بالمنفعة لأن المنفعة بكمالها لم تؤثر الجناية فيها ، وإنما أثرت في رقبته التي لا حق له فيها .
وإن كانت المنافع تالفة كحدوث الجناية على نفسه ، ففي مستحق جنايته أربعة أوجه :
أحدها : أنها لمالك المنفعة ، لأنها من منافعه .
والوجه الثاني : أنها للورثة ، لأنها بدل من الرقبة .
والوجه الثالث : أنها مقسطة بين مالك المنفعة ومالك الرقبة على قدر القيمتين ، كما ذكرنا من قبل في تقويم المنفعة .
والوجه الرابع : أنه يشتري بقيمته عبد مثله يكون مكانه ، وعلى حكمه ، فتكون رقبته للورثة ، ومنافعه للموصى له ، والله أعلم .
أحدهما : مالك المنفعة لأن المهر له .
والثاني : مالك الرقبة لأن الملك له .
والثالث : ليس لواحد من مالك المنفعة والرقبة أن ينفرد بتزويجها ، حتى يجتمعا عليه معا ، لأن لكل واحد منهما فيها حقا ، فإذا تزوجت كان مهرها لمالك المنفعة ، ولأنه من كسبها المألوف ، فإن جاءت بولد ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون للموصى له بمنافعها ، لأنه من كسبها .
والثاني : أنه للورثة ، لأنه بعد معهود من كسبها ، وأنه تابع لرقبتها .
والثالث : أنه يكون في حكم الأم ، رقبته للورثة ، ومنافعه للموصى له ، لأن حكم الولد حكم أمه .
فإن أراد الموصى له بالمنفعة وطء الأمة ، لم يجز لأنه لا يملكها ، وإن وطأها حد