پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص219

والوجه الثاني : أنه موقوف بين زيد وعمرو حتى يصطلحا عليه ، لأنه لا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى فإن أشكل : فلم يجز أن يملكه الورثة ، وإنما الإشكال مؤثر في مستحق الوصية لا في الاستحقاق للورثة .

فصل :

وإذا أوصى بحمل أمته لرجل ، ضرب بطنها ضارب ، فألقت جنينا ميتا : صحت الوصية ، وكان للموصى له الدية .

ولو أوصى له بحمل ناقته ، فضرب بطنها ، فألقت جنينا ميتا : فالوصية باطلة ، وما نقصها الضرب للورثة .

والفرق بينهما : أن ما في جنين الأمة بدل منه .

وما في جنين البهيمة لا بدل له منها .

ألا ترى أن في جنين الأدمية ديته ، وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها .

فصل :

ولو أوصى بحمل جارية لحمل أخرى ، فلا يخلو حملهما ، من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتهما ، لأقل من ستة أشهر ، فالوصية جائزة .

فمن ولدته الموصى بحملها ، من غلام أو جارية ، أو هما ، فهو لمن ولدته الموصى لحملها من ذكر أو أنثى أو هما بالسوية بينهما .

والقسم الثاني : أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهما لأكثر من أربع سنين ، فالوصية باطلة ، لأنها وصية بمعدوم .

والقسم الثالث : أن يكون الحمل الموصى به موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر . والحمل الموصى له معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين .

فالوصية باطلة ، لأنها وصية بموجود لمعدوم .

والقسم الرابع : أن يكون الحمل الموصى معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين ، والحمل الموصى له موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر : فالوصية باطلة ، لأنها وصية بمعدوم لموجود .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ( ولو ) أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو بثمر بستانه والثلث يحتمله جاز ذلك ‘ .

قال الماوردي : الوصية بمنافع الأعيان جائزة ، كالوصية بالأعيان لأنه لما صح عقد الإجارة عليها ، فأولى أن تصح الوصية بها ، وسواء قيدت الوصية بمدة ، أو جعلت مؤبدة .

وقال ابن أبي ليلى :