پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص218

وإن ولدت لأكثر من أربع سنين فلا وصية به ، لعدمه حين الوصية ، وأنه أشار إلى ما ظنه حملا فلم يكن حملا .

وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ، ولأقل من أربع سنين : فإن كان لها زوج يمكن أن يطأ فالظاهر حدوثه بعد الوصية ، فلا وصية ، وإن لم يكن لها زوج ، فالظاهر تقدمه فتصح الوصية .

فصل :

وأما إذا قال قد أوصيت بمن تحمله جاريتي هذه . ففي الوصية وجهان :

أحدهما : باطلة ، والثاني : جائزة ، من اختلاف الوجهين في الوصية هل يراعى بها وقت الوصية أم لا ؟ ولكن لو أوصى لما تحمله هذه المرأة لم يجزها هنا قولا واحدا ، لأن المالك هاهنا معدوم ، وعدم الملك أعظم في التمليك من عدم المملوك .

فإذا قيل الوصية باطلة فلا مسألة . وإذا قيل جائزة ، نظر : فإن وضعته ولدا لأقل من ستة أشهر لم تصح فيه الوصية ، لأنه كان موجودا وقت الوصية ، وإنما أوصى بولد يحدث بعد الوصية .

وإن وضعت ولدا لأكثر من أربع سنين صحت فيه الوصية لحدوثه بعد الوصية .

فإن وضعت ولدا لأكثر من ستة أشهر ، ولأقل من أربع سنين فإن كانت ذات زوج يطأ فالظاهر حدوثه فصحت فيه الوصية .

وإن لم تكن ذات زوج يطأ فالظاهر تقدمه فلم تصح فيه الوصية .

فأما إذا قال قد أوصيت لمن تلده جاريتي فقد اختلف أصحابنا هل يراعى وجود الحمل حال الوصية أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه يراعى وجوده حال الوصية ، ويكون كقوله : قد أوصيت بحمل جاريتي .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي – أنه لا يراعى وجوده ، وفي أي زمان ولدته ، صحت الوصية به .

فصل :

ولو قال : إن ولدت هذه الجارية ذكرا فهي وصية لزيد ، وإن ولدت أنثى فهي وصية لعمرو .

جاز وكان على ما قال : إن ولدت غلاما ذكرا كان لزيد . وإن ولدت جارية أنثى كانت لعمرو .

وإن ولدت ذكرا وأنثى . كان لكل واحد منهما ما جعل له .

ولو ولدت خنثى مشكلا ففيه وجهان :

أحدهما : لا حق فيه لواحد منهما ، لأنه ليس بذكر فيستحقه زيد . ولا بأنثى فيستحقها عمرو . ويكون موروثا .