الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص217
وإذا قال إن كان في بطنك غلام ، فلم يجعل ذلك شرطا في الحمل وإنما جعله شرطا في الوصية فصحت الوصية .
وهكذا لو قال : إن كان ما في بطنك غلاما ، فهو كقوله إن كان الذي في بطنك فإن وضعت غلاما وجارية فلا وصية .
وكذلك لو قال : إن كان حملك ذكرا فكان ذكرا وأنثى فلا وصية فلو قال إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألف ، فلو ولدت غلامين ففي الوصية وجهان أحدهما : باطل كما لو ولدت غلاما وجارية ، لأنه لم يكن كل حملها غلاما .
والوجه الثاني : أنها جائزة لأن كل واحد منهما غلام فاشتركا في الصفة ، ولم تضر الزيادة . فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها ترجع إلى بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما .
والثاني : يشتركان جميعا فيها .
والثالث : توقف الألف بينهما حتى يصطلحا عليها . والله أعلم .
أحدهما : وهو قول ابن سريج – أن الوصية باطلة ، لأن لعانه قد نفى أن يكون منه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أن الوصية له جائزة ، لأن لعان الزوج منه ، إنما اختص بنفي النسب دون غيره من أحكام الأولاد . ألا ترى أنها تعتد به ، ولو قذفها به قاذف حد .
ولو عاد فاعترف بنسبه لحق به ، ولكن لو وضعت بعد أن طلقها ذلك الزوج ثلاثا ولدا لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ، ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، فلا وصية لها وهو ليس منه ، وبخلاف الملاعن الذي يجوز أن يكون الولد منه .
ولو ضرب ضارب بطنها ، فألقت جنينا ميتا ، كان فيه على الضارب غرة ولا وصية له ، كما لا ميراث له ، والله أعلم .
فإذا أوصى بحمل جاريته لرجل ، فولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، صحت الوصية به ، سواء وضعته غلاما أو جارية .