الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص216
ذات زوج أو سيد يمكن أن يطأها فيحدث ذلك منه : فالوصية باطلة لإمكان حدوثه فلم يستحق بالشك .
وإن كانت غير ذات زوج أو سيد يطأ ، فالوصية صحيحة لأن الظاهر تقدمه والحمل يجري عليه حكم الظاهر في اللحوق فكذلك في الوصية .
ثم إن وضعت حملها ذكرا أو أنثى ، فالوصية له .
وإن وضعت ذكرا وأثنى كانت الوصية بينهما نصفين ، لأنها هبة لا ميراث ، إلا أن يفضل الموصي الذكر على الأنثى . لو على هذه فيحمل على تفضيله .
فلو قال : إن ولدت غلاما فله ألف ، وإن ولدت جارية فلها مائة فولدت غلاما : استحق ألفا ، وإن ولدت جارية استحق الغلام ألفا والجارية مائة .
وإن ولدت خنثى دفع إليه مائة لأنها يقين ، ووقف تمام الألف حتى يستبين .
وهكذا لو قال : إن كان في بطنك غلام فله ألف ، وإن كان في بطنك جارية فلها مائة ، فولدت غلاما وجارية ، كان للغلام ألف وللجارية مائة .
فلو ولدت ولدت غلامين ، أو جاريتين ، صحت الوصية ، وفيها ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج :
أحدها : أن للورثة أن يدفعوا الألف إلى أي الغلامين شاءوا والمائة إلى الجاريتين شاءوا . لأنها لأحدهما فلم تدفع إلى أحدهما ، ورجع فيها إلى بيان الوارث ، كما لو أوصى له بأحد عبديه .
والوجه الثاني : أنه يشترك الغلامان في الألف ، والجاريتان في المائة ، لأنها وصية لغلام وجارية ، وليس أحد الغلامين أولى من الآخر فشرك بينهما ، ولم يرجع فيه إلى خيار الوارث ، بخلاف الوصية بأحد العبدين اللذين يملكهما الوارث ، فجائز أن يرجع إلى خياره فيهما .
والوجه الثالث : أن الألف موقوفة بين الغلامين ، والمائة موقوفة بين الجاريتين حتى يصطلحا عليهما بعد البلوغ ، لأن الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين وليس للوارث فيها خيار ، فلزم فيها الوقف .
فلا شيء لواحد منهما ، بخلاف قوله : إن كان في بطنك غلام فله الألف ، لأنه إذا قال إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاما شرطا في الحمل والوصية معا ، فإذا كان الحمل غلاما وجارية لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية .