پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص216

ذات زوج أو سيد يمكن أن يطأها فيحدث ذلك منه : فالوصية باطلة لإمكان حدوثه فلم يستحق بالشك .

وإن كانت غير ذات زوج أو سيد يطأ ، فالوصية صحيحة لأن الظاهر تقدمه والحمل يجري عليه حكم الظاهر في اللحوق فكذلك في الوصية .

فصل :

فإذا صحت له الوصية فسواء كان الحمل حرا ، أو مملوكا ، لأن الوصية للمملوك جائزة ، إلا أنها في المملوك لسيده ، وفي الحر له ، دون غيره .

ثم إن وضعت حملها ذكرا أو أنثى ، فالوصية له .

وإن وضعت ذكرا وأثنى كانت الوصية بينهما نصفين ، لأنها هبة لا ميراث ، إلا أن يفضل الموصي الذكر على الأنثى . لو على هذه فيحمل على تفضيله .

فلو قال : إن ولدت غلاما فله ألف ، وإن ولدت جارية فلها مائة فولدت غلاما : استحق ألفا ، وإن ولدت جارية استحق الغلام ألفا والجارية مائة .

وإن ولدت خنثى دفع إليه مائة لأنها يقين ، ووقف تمام الألف حتى يستبين .

وهكذا لو قال : إن كان في بطنك غلام فله ألف ، وإن كان في بطنك جارية فلها مائة ، فولدت غلاما وجارية ، كان للغلام ألف وللجارية مائة .

فلو ولدت ولدت غلامين ، أو جاريتين ، صحت الوصية ، وفيها ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج :

أحدها : أن للورثة أن يدفعوا الألف إلى أي الغلامين شاءوا والمائة إلى الجاريتين شاءوا . لأنها لأحدهما فلم تدفع إلى أحدهما ، ورجع فيها إلى بيان الوارث ، كما لو أوصى له بأحد عبديه .

والوجه الثاني : أنه يشترك الغلامان في الألف ، والجاريتان في المائة ، لأنها وصية لغلام وجارية ، وليس أحد الغلامين أولى من الآخر فشرك بينهما ، ولم يرجع فيه إلى خيار الوارث ، بخلاف الوصية بأحد العبدين اللذين يملكهما الوارث ، فجائز أن يرجع إلى خياره فيهما .

والوجه الثالث : أن الألف موقوفة بين الغلامين ، والمائة موقوفة بين الجاريتين حتى يصطلحا عليهما بعد البلوغ ، لأن الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين وليس للوارث فيها خيار ، فلزم فيها الوقف .

فصل :

ولو قال : إن كان الذي في بطنك غلام فله ألف ، وإن كان الذي في بطنك جارية فلها مائة ، فولدت غلاما وجارية .

فلا شيء لواحد منهما ، بخلاف قوله : إن كان في بطنك غلام فله الألف ، لأنه إذا قال إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاما شرطا في الحمل والوصية معا ، فإذا كان الحمل غلاما وجارية لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية .