پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص215

فإن اختلفوا مع الموصى له في القدر الذي علموه : كان القول فيه قولهم مع أيمانهم .

فصل :

وإذا مات رجل وترك ابنين ، فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله ، فصدقه أحدهما ، وكذبه الآخر ، حلف المكذب ولا شيء عليه في حصته .

وفيما يلزم المصدق وجهان :

أحدهما : يلزمه ثلث حصته ، وهو سدس جميع المال .

والوجه الثاني : يلزمه سدس جميع المال من حصته .

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار أحد الابنين بدين .

فلو صدقه أحدهما على جميع الثلث ، وصدقه الآخر على السدس .

لزم المصدق على السدس نصف السدس ، وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان :

أحدهما : نصف الثلث ، وهو السدس .

والثاني : ثلاثة أرباع الثلث ، وهو الربع . والله أعلم بالصواب .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وتجوز الوصية لما في البطن وبما في البطن إذا كان يخرج لأقل من ستة أشهر فإن خرجوا عددا ذكرانا وإناثا فالوصية بينهم سواء وهم لمن أوصى بهم له ‘ .

قال الماوردي : وهذه المسألة مشتملة على فصلين :

أحدهما : الوصية بالحمل .

والثاني : الوصية للحمل .

فأما الوصية للحمل فجائزة ، لأنه لما ملك بالإرث ، وهو أضيق ، ملك بالوصية التي هي أوسع .

ولو أقر للحمل إقرارا مطلقا بطل في أحد القولين .

والفرق بينهما : أن الوصية أحمل للجهالة له من الإقرار .

ألا ترى أنه لو أوصى لمن في هذه الدار صح . ولو أقر له لم يصح .

فإذا قال : قد أوصيت لحمل هذه المرأة بألف نظر حالها إذا ولدت ، فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية لا من حين الموت صحت له الوصية لعلمنا أن الحمل كان موجودا وقت الوصية .

وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية : فالوصية باطلة لحدوثه بعدها ، وأنه لم يكن موجودا وقت تكلمه بها .

وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ، ولأقل من أربع سنين ، فإن كانت