پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص214

والحال الثانية :

أن يجيزوا الزيادة على الثلث ، ويمنعوا الوصية للوارث فيأخذ الأجنبي الثلث كاملا ، لأنهم لم يعترضوا عليه في الزيادة ، وكملت وصيته .

والحال الثالثة :

أن يردوا الزيادة على الثلث ، ويجيزوا الوصية للوارث فيكون الثلث بين الأجنبي والوارث نصفين ، ويأخذ كل واحد منهما سدسا ، لاشتراكهما فيما رجعت إليه الوصية .

والحال الرابعة :

أن يردوا الزيادة على الثلث ، ويمضوا الوصية للوارث ، فيكون للأجنبي السدس لأن ما زاد مردود في حقهما معا فصار الثلث لهما ، ثم منع الوارث منه فصار سهمه ميراثا وأخذ الأجنبي سهمه منه لو كان الوارث له مشاركا .

فلو كانت الوصية لأجنبي ووارثين ، ولم يجيزوا :

كان للأجنبي ثلث الثلث لأنه أحد ثلاثة أشركوا في الثلث . ولو كانت لأجنبيين ووارث .

كان لهما ثلث الثلث .

والاعتبار بكونه وارثا ، عند الموت لا وقت الوصية .

فعلى هذا : لو كان وارثا ثم صار عند الموت غير وارث : صحت له الوصية .

ولو أوصى له وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا : ردت الوصية .

ولو أوصى لامرأة أجنبية ثم تزوجها : بطلت الوصية .

ولو أوصى لزوجته ، ثم طلقها : صحت الوصية ، والله أعلم .

فصل :

ولا تصح إجازة الورثة إلا من بالغ ، عاقل ، جائز الأمر .

وإن كان فيهم صغير أو مجنون ، أو محجور عليه بسفه : لم تصح منه الإجازة ، ولا من الحاكم عليه ، ولا من وليه لما في الإجازة عليه من تضييع حقه ، ولا ضمان على الولي المجيز ، ما لم يقبض .

فإن أقبض ؛ صار ضامنا لما أجازه من الزيادة .

فصل :

وإذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث ، ثم قالوا كنا نظن أن الزيادة يسيرة ، أو كنا نظن ماله كثيرا ، أو كنا لا نرى عليه دينا : كان القول قولهم مع أيمانهم .

فإن قيل إن الإجازة ابتداء عطية منهم ، بطلت في الزيادة على الثلث ، لأنها هبة جهلوا بعضها ، فبطلت .

وإن قلنا إنها تنفيذ وإمضاء ، قيل لهم قد لزمكم من إمضاء الزيادة القدر كنتم تظنوه يزيد على الثلث لأنكم قد علمتموه ، وبطلت الزيادة فيما جهلتموه .