الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص214
والحال الثانية :
أن يجيزوا الزيادة على الثلث ، ويمنعوا الوصية للوارث فيأخذ الأجنبي الثلث كاملا ، لأنهم لم يعترضوا عليه في الزيادة ، وكملت وصيته .
والحال الثالثة :
أن يردوا الزيادة على الثلث ، ويجيزوا الوصية للوارث فيكون الثلث بين الأجنبي والوارث نصفين ، ويأخذ كل واحد منهما سدسا ، لاشتراكهما فيما رجعت إليه الوصية .
والحال الرابعة :
أن يردوا الزيادة على الثلث ، ويمضوا الوصية للوارث ، فيكون للأجنبي السدس لأن ما زاد مردود في حقهما معا فصار الثلث لهما ، ثم منع الوارث منه فصار سهمه ميراثا وأخذ الأجنبي سهمه منه لو كان الوارث له مشاركا .
فلو كانت الوصية لأجنبي ووارثين ، ولم يجيزوا :
كان للأجنبي ثلث الثلث لأنه أحد ثلاثة أشركوا في الثلث . ولو كانت لأجنبيين ووارث .
كان لهما ثلث الثلث .
والاعتبار بكونه وارثا ، عند الموت لا وقت الوصية .
فعلى هذا : لو كان وارثا ثم صار عند الموت غير وارث : صحت له الوصية .
ولو أوصى له وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا : ردت الوصية .
ولو أوصى لامرأة أجنبية ثم تزوجها : بطلت الوصية .
ولو أوصى لزوجته ، ثم طلقها : صحت الوصية ، والله أعلم .
وإن كان فيهم صغير أو مجنون ، أو محجور عليه بسفه : لم تصح منه الإجازة ، ولا من الحاكم عليه ، ولا من وليه لما في الإجازة عليه من تضييع حقه ، ولا ضمان على الولي المجيز ، ما لم يقبض .
فإن أقبض ؛ صار ضامنا لما أجازه من الزيادة .
فإن قيل إن الإجازة ابتداء عطية منهم ، بطلت في الزيادة على الثلث ، لأنها هبة جهلوا بعضها ، فبطلت .
وإن قلنا إنها تنفيذ وإمضاء ، قيل لهم قد لزمكم من إمضاء الزيادة القدر كنتم تظنوه يزيد على الثلث لأنكم قد علمتموه ، وبطلت الزيادة فيما جهلتموه .