الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص213
ومع صاحب الفرس أربع مائة وخمسون درهما من الفرس ، فتصير الوصيتان ألف درهم هو ثلث جميع المال .
وهذا القول هو الأشبه بمذهب الشافعي .
والقول الثاني : أن ثلاثة أخماس الفرس مقسوم بين صاحب الفرس ، وصاحب الثلث ، على ستة أسهم ، منها خمسة أسهم لصاحب الفرس ، وسهم لصاحب الثلث ، لأن ثلثي ذلك يسلم لصاحب الفرس ، والثلث موصى به لصاحب الثلث ، وصاحب الفرس ، فصار بينهما ، فيصير الفرس مقسوما على عشرة أسهم منها لصاحب الفرس أربعة أسهم ، وذلك أربعة أعشاره ، وقيمة ذلك ، أربع مائة ، ولصاحب الثلث سهمان وهما عشرة وقيمة ذلك مائتا درهم . ثم يأخذ صاحب الفرس حقه من ألفين ، وذلك أربع مائة درهم . فصار مع صاحب الفرس الثلث ست مائة درهم من الفرس . ومع صاحب الفرس أربع مائة من الفرس وهما جميعا ألف درهم ثلث جميع التركة وهذا قياس قول أبي حنيفة . والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وللورثة أن يعترضوا في الوصية من وجهين :
أحدهما : فيما زاد على الثلث ، لأنه غاية ما يستحقه الميت من جملة ماله بالوصية لقوله ( ص ) لسعد : ‘ الثلث والثلث كثير ‘ فإن أوصى بأكثر من الثلث ، لزمت الوصية في الثلث وكانت الزيادة عليه موقوفة على إجازة الورثة وردهم .
والثاني : في اعتراض الورثة الوصية لقول النبي ( ص ) : ‘ إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ‘ .
فإن أوصى لوارث فمذهب المزني ، وهو أحد قولي الشافعي مخرج من كلام له في بعض كتبه أنها باطلة ، لا تصح وإن أجازها الورثة للنهي عنها ، ولثبوت الحكم بنسخها .
والقول الثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه أنها موقوفة على إجازة الورثة كالزيادة على الثلث .
وعلى هذا القول يكون التفريع . فعلى هذا :
لو أوصى لوارث بثلث ماله ، ولأجنبي بثلث ماله ، فقد استحق الورثة المنع في الوجهين من الزيادة على الثلث لوارث وغير وارث ، ومن الوصية لوارث وإن احتملها الثلث .
وإذا كان كذلك : فللورثة أربعة أحوال :
أحدها : أن يجيزوا الأمرين ، الوصية للوارث ، والزيادة على الثلث ، فتمضي الوصية لهما بالثلثين .