الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص212
ولو اشترى أبا الموصي فأعتقه : فإن كان عن واجب لم يجزئ وإن كان تطوعا : أجزأ .
أحدهما : أن العبد بين الموصى له بالعبد وبين الموصى له بالسدس على سبعة أسهم . لأن السدس إذا انضم إلى الكل صار سبعة يأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه ، ويأخذ الموصى له بالسدس سبعة ثم يعود صاحب السدس إلى الأربع مائة الباقية من المال فيأخذ سدسها ، وذلك ستة وستون درهما وثلثا درهم ، إذا ضمت إلى قيمة العبد ، وهي مائة درهم ، صار الجميع مائة درهم وستة وستون درهما وثلثي درهم . وهي ثلث جميع المال من غير زيادة ولا نقصان .
والقول الثاني : أن خمسة أسداس العبد يختص بها الموصى له بالعبد لأنه لم يوصى به لغيره ، والسدس الباقي يكون بين الموصى له بالعبد ، والموصى له بالسدس نصفين ، لأنه موصى به لهما ، فيصير العبد بينهما اثني عشر سهما ، للموصى له بالعبد منها أحد عشر سهما ، وللموصى له بالسدس سهم ، ثم يعود صاحب السدس فيأخذ سدس الأربع مائة الباقية . وذلك تمام ثلث جميع المال .
ولكل من القولين وجه . والأول أشبه .
فإذا أسقطت الزيادة على الثلث ، عند رد الورثة ، سقط خمسا الوصيتين ، ورجعت إلى ثلاثة أخماسه ، لأن الألف منها ثلاثة أخماسها .
ثم في قسمة ذلك بين صاحب الفرس والثلث قولان على ما حكاه ابن سريج :
أحدهما : وهو الأولى منهما : أن ثلاثة أخماس الفرس مقسومة بين صاحب الثلث ، وصاحب الفرس على أربعة أسهم لصاحب الفرس ثلاثة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم فيصير الفرس مقسوما على عشرين سهما ، منها لصاحب الفرس : تسعة أسهم ، وذلك أربعة أعشاره ونصف عشره ، وقيمة ذلك أربع مائة وخمسون درهما ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم ، وذلك عشره ونصف عشره ، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما ، ثم يأخذ صاحب الثلث ثلث ثلاثة أخماس الألفين ، وذلك أربع مائة درهم فيصير مع صاحب الثلث خمس مائة وخمسون درهما من الفرس والمال .