پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص212

فرع :

وإذا أوصى بعتق عبد ، فاشترى الوصي أبا نفسه فأعتقه عن الموصي : أجزأ سواء كان العتق تطوعا ، أو واجبا .

ولو اشترى أبا الموصي فأعتقه : فإن كان عن واجب لم يجزئ وإن كان تطوعا : أجزأ .

فصل :

ولو أوصى رجل بعبده لرجل ، وقيمته مائة درهم ، وبسدس ماله لآخر ، وماله خمس مائة درهم . فقد حكي عن ابن سريج فيها قولين :

أحدهما : أن العبد بين الموصى له بالعبد وبين الموصى له بالسدس على سبعة أسهم . لأن السدس إذا انضم إلى الكل صار سبعة يأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه ، ويأخذ الموصى له بالسدس سبعة ثم يعود صاحب السدس إلى الأربع مائة الباقية من المال فيأخذ سدسها ، وذلك ستة وستون درهما وثلثا درهم ، إذا ضمت إلى قيمة العبد ، وهي مائة درهم ، صار الجميع مائة درهم وستة وستون درهما وثلثي درهم . وهي ثلث جميع المال من غير زيادة ولا نقصان .

والقول الثاني : أن خمسة أسداس العبد يختص بها الموصى له بالعبد لأنه لم يوصى به لغيره ، والسدس الباقي يكون بين الموصى له بالعبد ، والموصى له بالسدس نصفين ، لأنه موصى به لهما ، فيصير العبد بينهما اثني عشر سهما ، للموصى له بالعبد منها أحد عشر سهما ، وللموصى له بالسدس سهم ، ثم يعود صاحب السدس فيأخذ سدس الأربع مائة الباقية . وذلك تمام ثلث جميع المال .

ولكل من القولين وجه . والأول أشبه .

فصل :

ولو أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بفرس قيمته سوى الفرس ألفى درهم فالوصيتان تزيد على الثلث بمثل ثلثيه ، لأن المال ثلاثة آلاف درهم والوصيتان بفرس قيمته ألف درهم ، وبثلث الألفين وهو درهم وستة وستون درهما ، وثلثا درهم .

فإذا أسقطت الزيادة على الثلث ، عند رد الورثة ، سقط خمسا الوصيتين ، ورجعت إلى ثلاثة أخماسه ، لأن الألف منها ثلاثة أخماسها .

ثم في قسمة ذلك بين صاحب الفرس والثلث قولان على ما حكاه ابن سريج :

أحدهما : وهو الأولى منهما : أن ثلاثة أخماس الفرس مقسومة بين صاحب الثلث ، وصاحب الفرس على أربعة أسهم لصاحب الفرس ثلاثة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم فيصير الفرس مقسوما على عشرين سهما ، منها لصاحب الفرس : تسعة أسهم ، وذلك أربعة أعشاره ونصف عشره ، وقيمة ذلك أربع مائة وخمسون درهما ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم ، وذلك عشره ونصف عشره ، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما ، ثم يأخذ صاحب الثلث ثلث ثلاثة أخماس الألفين ، وذلك أربع مائة درهم فيصير مع صاحب الثلث خمس مائة وخمسون درهما من الفرس والمال .