الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص211
والثاني : أن لهم رد ما زاد على الثلث في حقوق أنفسهم ، فإذا أجازوه سقطت حقوقهم منه ، فصار الثلث وما زادوا عليه سواء في لزومه لهم .
فإذا استوى الحكم في الجميع مع اللزوم : اقتضى أن يكون جميعه وصية لا عطية . فعلى هذا : يلزمهم نصف الوصايا بالوصية من غير إجازة لاحتمال الثلث لها . ونصفها بالإجازة بعد الوصية من غير قبض يعتبر ، ولا رجوع يسوغ .
أحدهما : أن العتق مقدم على جميع الوصايا لقوته بالسراية في غير الملك وبه قال من الصحابة : عبد الله بن عمر ، ومن التابعين شريح ، والحسن ، ومن الفقهاء : مالك والثوري .
والقول الثاني : أن العتق والوصايا كلها سواء في مزاحمة الثلث ؛ لأن جميعها تطوع . وبه قال من التابعين ابن سيرين ، والشعبي ومن الفقهاء أبو ثور .
فحكي عن أحمد بن حنبل : أنها تدفع إلى الورثة ، وجعلها تركة .
وحكي عن إسحاق بن راهويه أنها تصرف في العتق ، وجعلها وصية له ، ومذهب الشافعي أنه ينظر قيمة عبد زيد الموصى له بشرائه وعتقه فإن كان يساوي ألفا فليس فيها وصية فيعود الباقي من ثمنه إلى الورثة . وإن كان يساوي خمس مائة عاد الباقي إلى زيد البائع لأنها وصية له . وإن كان يساوي سبع مائة . فالوصية منها بثلاث مائة درهم ، فتدفع إلى البائع ، وترد المائتان على الورثة ميراثا .
فلو طلقها الزوج لم يستحق استرجاع القيمة ، لأن شرط الوصية قد عدم بتزويجها .
وإن طلقت : فإن أوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج وأعطيت الألف على هذا الشرط ، فإن تزوجت استرجعت الألف منها بخلاف العتق . لأن استرجاع المال ممكن ، واسترجاع العتق غير ممكن .