الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص208
هي ثلث ماله ، ولعمرو بألف وخمس مائة ، هي نصف ماله ، لتفاضلا مع الإجازة والرد ، فوجب إذا كانت الوصية بالنصف والثلث مطلقا أن يتفاضلا مع الإجازة والرد .
ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان :
أحدهما : أن ما تفاضلا فيه مع التقدير يتفاضلان فيه مع الإطلاق كالإجازة .
والثاني : أن ما تفاضلا فيه مع الإجازة تفاضلا فيه مع الرد كالمقدر .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الوصية بما زاد لا يملكها فصارت في حق غيره : فهو أن الرد وإن استحق فليس بمستحق في واحد دون غيره وسواء على الورثة انصراف الثلث إلى أهل الوصايا على استواء ، أو تفاضل فيطل حقهم فيه ، ويرجع إلى قصد الموصل فيه .
وقولهم : إن الزيادة على الثلث قد تضمنت تقديرا وتفضيلا ، فيقال : ليس بطلان أحدهما موجبا لبطلان الآخر ، ألا ترى أن كل النصف يعد الثلث زيادة على الثلث ولو لزم ما قالوا ، لبطلت وصية صاحب النصف بأسرها . فلما لم تبطل بالرد إلى الثلث ، لم يبطل حكم التفضيل بالرد إلى الثلث . والله أعلم .
وأما صاحب الثلث ففيه وجهان :
أحدهما : أنك تعطيه ثلث جميع المال ، مع دخول العول عليه ، كالذي كان يأخذه ، لو وقعت الإجازة لجميعهم فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم من ثلاثة عشر من جميع المال فيكون ذلك اثني عشر سهما من تسعة وثلاثين .
والوجه الثاني : أنه يأخذ ثلث جميع المال كاملا من غير عول . لأنه إنما أخذ الثلث عائلا مع عدم الإجازة لجميعهم ، لضيق المال عن سهامهم . وإذا أجازوا ذلك لبعضهم ، اتسع المال لتكمل سهم من أجيز له منهم .
فعلى هذا يأخذ ثلاثة عشر من تسعة عشر من تسعة وثلاثين ، ثم على هذا القياس . ولو أجيز لصاحب النصف وحده ، أو لصاحب الربع وحده ، أو لهما أو أحدهما مع صاحب الثلث .
وقال داود يكون لصاحب المال ثلثا المال ، ولصاحب الثلث جميع ثلث المال .