الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص205
أراد به إعطائه مثلي جائزة اللهفان .
فأما الآية : فعنها جوابان : أحدهما ما قاله أبو العباس عن الأثرم عن بعض المفسرين : أنه جعل عذابهن إذا أتين بفاحشة ثلاثة أماثل عذاب غيرهن فلم يكن فيه دليل .
والثاني : أن الضعف قد يستعمل في موضع المثل مجازا ، إذا صرفه الدليل عن حقيقته . وليست الأحكام معلقة بالمجاز وإنما تتعلق بالحقائق .
أحدهما : وهو مذهب مالك ، أن له مثلي نصيبه ، لأنه جعل الضعف مثلا فجعل الضعفين مثلين .
والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي ثور أنه له أربعة أمثال نصيبه ، لأنه لما استحق بالضعف مثلين ، استحق بالضعفين أربعة أمثال .
والمذهب الثالث : وهو مذهب الشافعي ، وجمهور الفقهاء ، أن له بالضعفين ثلاثة أمثال نصيبه .
فإن كان نصيب الابن مائة استحق بالضعفين ، ثلاثة مائة ، لأنه لما أخذ بالضعف سهم الابن ومثله حتى استحق مثليه وجب أن يأخذ بالضعفين بسهم الابن ومثليه فيستحق به ثلاثة أمثاله .
فعلى هذا : لو أوصى له ثلاثة أضعاف نصيب ابنه استحق أربعة أمثاله .
وبأربعة أضعافه : خمسة أمثاله . وكذلك فيما زاد . والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أوصى لرجل بنصيب من ماله ، أو حظ ، أو قسط ، أو قليل ، أو كثير ولم يجد ذلك بشيء فالوصية جائزة ، ويرجع في بيانها إلى الورثة فيما بينوه من شيء كان قولهم فيه مقبولا ، فإن ادعى الموصى له أكثر منه أحلفهم عليه ، لأن هذه الأسماء كلها لا تختص في اللغة ، ولا في الشرع ، ولا في العرف بمقدار معلوم ، ولا لاستعمالها في القليل والكثير حد ، لأن الشيء قد يكون قليلا إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه ، ويكون كثيرا إذا أضيف إلى ما هو أقل منه .
وحكي عن عطاء ، وعكرمة : أن الوصية بما ليس بمعلوم من الحظ والنصيب باطلة للجهل بها .