الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص204
وهكذا : لو لم يرث مع البنت والأخت غيرها لأن لكل واحدة منهما لو انفردت النصف ، والباقي لبيت المال .
فعلى هذا : لو وصى بمثل نصيب أخ لأم ، فله في أحد الوجهين نصف السدس ، وفي الآخر السدس والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أوصى لرجل بمثل ضعف نصيب أحد أولاده ، كان الضعف مثل أحد النصيبين .
فإن كان نصيب الابن مائة كان للموصى له بالضعف مائتين ، وبه قال جمهور الفقهاء وبه قال الفراء ، وأكثر أهل اللغة .
وقال مالك : الضعف مثل واحد ، فسوى بين المثل والضعف . وبه قال من أهل اللغة : أبو عبيدة معمر بن المثنى استدلالا بقوله تعالى : ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة ، يضاعف لها العذاب ضعفين ) .
فلما أراد بالضعفين مثلين ، علم أن الضعف الواحد مثل واحد .
واستدلوا على أن المراد بضعفي العذاب مثليه بأنه لا يجوز أن يعاقب على السيئة بأكثر مما يجازي على الحسنة .
وقد قال تعالى في نساء النبي : ( ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ) [ الأحزاب : 31 ] .
فعلم أن ما جعله من ضعف العذاب على السيئة مرتين ، فدل على أن الضعف والمثل واحد .
والدليل على أن الضعف مثلان هو اختلاف الأسماء توجب اختلاف المسمى إلا ما خص بدليل ولأن الضعف أعم في اللغة من المثل ، فلم يجز أن يسوي بينه وبين المثل .
ولأن انشقاق الضعف من المضاعفة ، والتنبيه من قولهم أضعف الثوب إذا طويته بطاقتين ونرجس مضاعف : إذا كان موضع كل طاقة ، طاقتين ومكان كل ورقة ، ورقتين . فاقتضى أن يكون الضعف مثلين .
وقد روي أن عمر رضي الله عنه ، أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب ، أي أخذ مكان الصدقة صدقتين ، ويدل عليه قول الشاعر في عبد الله بن عامر :