پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص203

وللموصى له على أن له مثل نصيب أنثى : السبع ثمانية أسهم وعلى أن له مثل نصيب ذكر الربع ، أربعة عشر سهما ، فيكون له اثني عشر وللابنين لو لم يعترفا له بمثل نصيب ذكر أربعة أسباع المال اثنان وثلاثون سهما ، ولهما عند اعترافهما له بنصيب ذكر أربعة أثمان المال ، ثمانية وعشرون سهما .

فيرد الابنان ما بين نصيبهما ، وهو أربعة أسهم على الموصى له ليأخذه مع ما حصل له من الأسهم الثمانية ، فيصير له اثني عشر سهما ، وللبنتين ستة عشر سهما ، وللابنين ثمانية وعشرون سهما ويرجع بالاختصار إلى نصفها . . . ثم على هذا القياس .

فصل :

ولو ترك ابنا ، وبنتا ، وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن ، ولآخر بمثل نصيب البنت فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يوصي بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها .

والثاني : أن يكون بعد دخول الوصية عليها . فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب الابن ربع المال ، وللموصى له بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها خمس المال ، فتصير الوصيتان بخمس المال وربعه ، فتوقف على أجازتهما .

والضرب الثاني : أن يريد بمثل نصيب البنت بعد دخول الوصية عليها ، فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب الابن خمس المال وللموصى له بمثل نصيب البنت سدس المال فتصير الوصيتان بخمس المال وسدسه ، فتوقف على إجازتهما .

ولو ابتدى فوصى لرجل بمثل نصيب البنت ، ولآخر بمثل نصيب الابن ، فإن أراد قبل دخول الوصية عليه كان له خمسا المال وإن أراد بعد دخول الوصية ، كان له ثلث المال . . . ثم على هذا القياس .

فصل :

ولو ترك بنتا ، وأختا ، وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت : فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يستحقه الموصى له على وجهين :

أحدهما : له الربع نصف حصة البنت ، لأنه لما استحق مع الابن الواحد إذا أوصى له بمثل نصيبه النصف ، لأنه نصف نصيب الابن ، وجب أن يستحق مع البنت الواحدة ، ( النصف من النصف ) لأنه نصف نصيبها .

والوجه الثاني : وهو أصح له الثلث ، لأنه يصير مع البنت الواحدة ، كبنت ثانية ، كما يصير مع الابن الواحد كابن ثان وللواحدة من البنتين الثلث .

وكذلك الموصى له بمثل نصيب البنت الواحدة الثلث .

وعلى هذا : لو أوصى بمثل نصيب أخت مع عم ، كان فيما يستحقه بالوصية وجهان :

أحدهما : الربع .

والثاني : الثلث .