الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص202
وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب الزوجة خمسة عشر . وإذا ضممت إليها سهام الزوجة ، وهي ستة ، صار أحدا وعشرين ، وذلك ثلث جميع المال .
فلو كانت المسألة بحالها وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب البنت أسقطتها من سهام الفريضة وهي سبعة من أربعة وعشرين ، يكن الباقي سبعة عشر ، ثم زدت عليها مثل نصفها ، وذلك غير سليم فاضعفه ، ليسلم يكن أربعة وثلاثين ، ونصفه سبعة عشر تكن إحدى وخمسين ، ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية . منها للزوجة ستة ، وللابن ثمانية وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب البنت ثلاث أسهم ، لأنك إذا ضممتها إلى سهام البنت صارت سبعة عشر ، وذلك ثلث جميع المال .
ولو أوصى له بتكملة الثلث بنصيب الابن كانت الوصية باطلة ، لأن سهام الابن أكثر من الثلث .
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الوصايا لا يستحق فيها إلا اليقين ، والأقل يقين ، والزيادة عليه شك . فإن كان سهم الزوجة أقل ، أعطيته مثل أسهام الزوجة ، وإن كان نصيب غيرها أقل من البنات ، أو بنات الابن ، أعطيته مثله .
واعتبار ذلك باعتبار سهام كل واحد من الورثة من أصل فريضتهم ، فتجعل للموصى له مثل سهام أقلهم ، وتضمه إلى أصل الفريضة ، ثم تقسم المال بين الموصى له والورثة ، على ما اجتمع معك من العددين ، وقد بيناه .
ولو وصى بمثل نصيب أكثرهم نصيبا ، اعتبرته ، وزدته على سهام الفريضة ، ثم قسمت ما اجتمع من العددين على ما وصفنا .
فعلى هذا : لو اختلف الورثة ، فقال بعضهم ، أراد مثل أقلنا نصيبا ، وقال بعضهم : بل أراد مثل أكثرنا نصيبا ، أعطيته من نصيب كل واحد من الفريقين حصته مما اعترف به .
ومثاله : أن يكون الورثة ابنين ، وبنتين ، فيقول الابنان : وصى لك بمثل نصيب ذكر ، وتقول البنتان : وصى لك بمثل نصيب أنثى .
فوجه العمل أن يقال : لو أراد ذكرا لكان المال مقسوما ، على ثمانية أسهم فريضة ثلاثة بنين ، وبنتين ، فيكون لكل ابن سهمان ، ولكل بنت سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الذكر : سهمان .
وإن أراد أنثى : كان المال مقسوما على سبعة أسهم ، فريضة ذكرين وثلاث بنات ، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم ، وللموصى له بمثل نصيب أنثى سهم .
فاضرب سبعة في ثمانية ، تكن ستة وخمسين . للبنتين سبعاها : ستة عشر سهما ،