الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص201
ثلثه ، وأوصى لأحد بنيه ، أن لا يدخل عليه ضيم فيما أوصى به ولا نقصان وأن يوفر عليه نصيبه ، وهو الخمس فذلك موقوف على الإجازة من الورثة ، وإن كان خارجا من الثلث ، لأن تفضيل أحد الورثة على الباقين وصية لوارث .
وإذا كان كذلك وأجاز الوصية الورثة فوجه عملها بالباب أن تجعل الابن الذي وصي أن لا يدخل عليه ضيم ، كالموصى له بالخمس ، فتصير المسألة كأنه ترك أربعة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما يبقى من ثلثه ، ولآخر بخمس ماله فتأخذ عددا تجمع مخرج الجميع من الوصايا وهو الخمس وثلث الباقي ، وذلك خمسة وأربعون ، مضروب خمسة في تسعة ، ثم أعزل نصيب الابن الذي لا يدخل عليه ضيم ، وهو سهم من خمسة يبقى أربعة ، فاضربها في مخرج الوصايا وهو خمسة وأربعون تكن مائة وثمانين ، ثم انظر سهم الموصى له بمثل نصيب أحدهم وهو واحدا ، فاضربه في مخرج الوصايا تكن خمسة وأربعين ، وانقص منه ثلثه وهو خمسة عشر لأنه أوصى بثلث ما يبقى بعده ويبقى ثلاثون ، فزدها على مائة والثمانين تكن مائتين وعشرة ، وهي سهام جميع المال .
فإذا أردت معرفة سهام النصيب ، فانقص من مخرج الوصايا بثلث ثلثه وهو خمسة ، وانقص منه خمس جمعيه ، وهو تسعة ، يبقى منه بعد النقصانين أحد وثلاثون وهو نصيب كل ابن .
فإذا أردت القسم فخذ ثلث المال ، وهو سبعون فاعط منه الموصى له بمثل نصيب أحدهم ، إحدى وثلاثين ، يبقى من الثلث تسعة وثلاثون اعط منها الموصى له بثلث الباقي له من الثلث ثلثها ، وهو ثلاثة عشرة واضمم الباقي ، وهو ستة وعشرون إلى ثلثي المال ، وهو مائة وأربعون تصير مائة ، وستة وستون ، فاعط منها الابن الذي وصى له بأن لا يدخل عليه ضيم ، خمس جميع المال الذي هو مائتان وعشرة يكن اثنين وأربعين وهو سهمين ، ويبقى مائة وأربعة وعشرون وتقسم بين البنين الأربعة ، يكن لكل ابن أحد وثلاثون ، وهو مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم . ثم على هذا القياس .
وإذا ترك الرجل زوجة ، وابنا ، وبنتا ، وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب الزوجة .
فوجه عملها بحساب الباب : أن تصحح الفريضة ، وتسقط منها سهم ذوي التكملة ثم تزد على الباقي مثل نصفه ، وتقسم سهام الفريضة بين أهلها ، فما بقي بعدها فهو للموصى له ، فإذا صححت فريضة الزوجة والابن والبنت ، كانت من أربعة وعشرين ، فإذا ألغيت منها سهام الزوجة ، وهي ثلاثة كان الباقي أحدا وعشرين ، فإذا زدت عليها مثل نصفها لم يسلم فأضعف الأحد والعشرين يكن اثنين وأربعين فزد عليها مثل نصفها وهو أحد وعشرون تصير مائة وستين ، ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية للزوجة منها ستة ، وللابن ثمانية