الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص200
للموصى له بالخمس ثلاثة أسهم ، ويبقى اثني عشر سهما بين البنين الثلاثة لكل ابن أربعة .
ولو ترك ثلاثة بنين ، ووصى لرجل بمثل نصيب ابن خامس لو كان ، وبنت لو كانت : كان للموصى له ، ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهما ، وذلك سهم ابن وبنت من جملة ستة بنين وبنتين ، ويبقى أحد عشر سهما ، تقسم بين البنين الثلاث ، على ثلاثة ، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر ، تكن اثنين وأربعين سهما ، للموصى له تسعة أسهم ، ويبقى ثلاثة وثلاثون سهما ، لكل ابن أحد عشر سهما .
فوجه عملها بحساب الباب : أن تأخذ عدد البنين ، وهو ثلاثة وتضم إليه نصيب أحدهم وهو واحد تصير أربعة ، وتضربه في مخرج الثلث وهو ثلاثة . تكن اثني عشر ، ثم تلقي منه المثل ، وهو واحد ، يبقى أحد عشر ، وهو ثلث المال ، ثم تعرف قدر النصيب ، بأن تضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة ، تكن تسعة ، ثم تلقي منها المثل ، وهو واحد يبقى ثمانية ، فهو نصيب ، فيأخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم ، ويبقى من الثلث ثلاثة ، فيدفع ثلثها ، وهو واحد ، إلى الموصى له بثلث ، الباقي من الثلث ، ويبقى من الثلث سهمان ، تضمها إلى الثلثين وهو اثنان وعشرون تصير أربعة وعشرين تقسم بين البنين الثلاثة ، فيكون لكل واحد ثمانية مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم ، وتصح من ثلاثة وثلاثين سهما .
وإذا ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما بقي من