پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص200

فصل :

ولو ترك ثلاثة بنين ، ووصى لرجل بمثل نصيب ابن رابع ، لو كان ، فللموصى له الخمس ؛ لأن له مع الأربعة الخمس ، وتكون الأربعة أخماس بين البنين الثلاثة ، وهي غير منقسمة ، فتضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر .

للموصى له بالخمس ثلاثة أسهم ، ويبقى اثني عشر سهما بين البنين الثلاثة لكل ابن أربعة .

ولو ترك ثلاثة بنين ، ووصى لرجل بمثل نصيب ابن خامس لو كان ، وبنت لو كانت : كان للموصى له ، ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهما ، وذلك سهم ابن وبنت من جملة ستة بنين وبنتين ، ويبقى أحد عشر سهما ، تقسم بين البنين الثلاث ، على ثلاثة ، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر ، تكن اثنين وأربعين سهما ، للموصى له تسعة أسهم ، ويبقى ثلاثة وثلاثون سهما ، لكل ابن أحد عشر سهما .

فصل آخر :

فإذا ترك ثلاثة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما يبقى من ثلثه .

فوجه عملها بحساب الباب : أن تأخذ عدد البنين ، وهو ثلاثة وتضم إليه نصيب أحدهم وهو واحد تصير أربعة ، وتضربه في مخرج الثلث وهو ثلاثة . تكن اثني عشر ، ثم تلقي منه المثل ، وهو واحد ، يبقى أحد عشر ، وهو ثلث المال ، ثم تعرف قدر النصيب ، بأن تضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة ، تكن تسعة ، ثم تلقي منها المثل ، وهو واحد يبقى ثمانية ، فهو نصيب ، فيأخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم ، ويبقى من الثلث ثلاثة ، فيدفع ثلثها ، وهو واحد ، إلى الموصى له بثلث ، الباقي من الثلث ، ويبقى من الثلث سهمان ، تضمها إلى الثلثين وهو اثنان وعشرون تصير أربعة وعشرين تقسم بين البنين الثلاثة ، فيكون لكل واحد ثمانية مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم ، وتصح من ثلاثة وثلاثين سهما .

فصل آخر :

فإذا ترك ثلاثة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلاث . فوجه عملها بالباب ، أن تأخذ عدد البنين ، وهو ثلاثة ، وتضم إليه نصيب أحدهم ، تكن أربعة ثم اضربها في مخرج الثلث ثلاثة ، تكن اثني عشر ، تزيد عليها واحدا ، كما نقصت من الفصل الأول واحدا تصير ثلاثة عشر وهو ثلث المال ، ثم تعرف قدر النصيب ، بأن تضرب مخرج الثلث في مثله تكن تسعة ، وتزيد عليها واحدا ، كما نقصت في الفصل الأول واحدا تكن عشرة ، هو النصيب ، فتنقص منه ثلث الثلاث ، وهو واحد يبقى تسعة ، وهي سهام الموصى له ، ثم تضم الباقي من الثلث وهو أربعة ، إلى ثلثي المال ، وهو ستة وعشرون تكن ثلاثين ، تقسم بين البنين الثلاثة ، لكل ابن عشرة ، وتصح من تسعة وثلاثين .

فصل :

في الضيم

وإذا ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما بقي من