الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص199
للموصى له بالربع تبقي اثني عشر على أربعة لكل ابن ثلاثة ، وللموصى له ثلاثة ثم على هذا القياس .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان ولد الموصي عددا من رجال ونساء .
فإن كان ولده ، رجالا ونساء كما لو ترك ابنين ، وبنتين ، ثم وصى لرجل بمثل نصيب أحدهم . فإن وصي له بمثل نصيب الابن : كان له الربع ، وكأنه ابن ثالث مع بنين .
فإن وصي له بمثل نصيب البنت كان له السبع وكأنه بنت ثالثة مع ابنين .
وإن أطلق له الوصية بمثل نصيب أحدهم ولم يذكر ابنا ، ولا بنتا ، أعطيته مثل نصيب البنت لأنه اليقين ولا يعطه مثل نصيب الزوجة وإن كانت أقل ورثته نصيبا .
لأنه قال مثل نصيب إحدى ولدي ، وليست الزوجة من ولده ، ولكن لو قال مثل نصيب إحدى ورثتي ، أعطيته مثل نصيب الزوجة ، إذا كانت أقل ورثته نصيبا كما لو ترك زوجة ، وابنين وبنتا . أصلها من ثمانية : للزوجة منها الثمن سهم واحد ، وللموصى له مثله ، فتصير التركة بينهم على تسعة أسهم ، للموصى له سهم ، وللزوجة ثمن الباقي سهم وما بقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من تسعة وعشرين .
ولو ترك : بنتا ، وبنت ابن ، وأخا ، ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم : كان له مثل نصيب بنت الابن ، لأنه الأقل ، وهو السدس ، فنصفه إلى فريضة الورثة ، وهي ستة ، تصير سبعة أسهم ، يعطى للموصى له منها سهما ، وللبنت ثلاثة أسهم ، وبنت الابن سهما ، وللأخ ما بقي وهو سهمان .
فلو ترك ثلاث زوجات ، وابنا ، وبنتا ، ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ففريضة الورثة من أربعة وعشرين سهما ، للزوجات منها الثمن ثلاثة أسهم ، وهو الأقل ، فيجعل للموصى له مثل نصيب إحداهن ، وهو سهم واحد ، فضمه إلى الفريضة ، وهو أربعة وعشرين ، تصير خمسة وعشرين فتقسم التركة بين الموصى له وبين الورثة ، على خمسة وعشرين سهما ، للموصى له منها سهم واحد .
فلو ترك بنتا ، وخمس بنات ابن ، وعما ، صحت فريضة الورثة من ثلاثين سهما ، لبنات الابن منها السدس خمسة أسهم ، لكل واحدة منهن سهم ، فلو وصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، أعطيته مثل نصيب واحدة من بنات الابن ، وهو سهم ؛ لأنه الأقل ، وضممته إلى فريضة الورثة وهي ثلاثون تصير إحدى وثلاثين سهما ، فتقسم التركة بين الموصى له ، وبين الورثة على أحد وثلاثين سهما ، منها للموصى له سهم ، ليدخل نقص العول بسهم الوصية على جماعتهم . ثم على هذا القياس .