پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص198

قال المارودي : وهذا صحيح إذا أوصى وله أولاد ذكور لرجل بمثل نصيب أحدهم . فللموصى له مع الاثنين الثلث لأنه يصير كابن ثالث ، ومع الثلاثة الربع : لأنه يصير كابن رابع ، ومع الأربعة الخمس لأنه يصير كابن خامس ، ومع الخمسة السدس ويصير كابن سادس .

ثم كذلك ما زاد ليصير كأحدهم ، ولا يفضل عليهم .

وعلى قول مالك يكون له مع الاثنين النصف ، ومع الثلاثة الثلث ، ومع الأربعة الربع .

وقد ذكرنا وجه فساده ، مع ما فيه من تفضيل الموصى له على ابنه وهو إنما أوصى له بمثل نصيب أحدهم .

فصل :

فلو كان له ثلاثة بنين ، فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ثلثه ، زدت على عدد الفريضة مثل نصفها ، وهي ثلاثة أسهم ليصح لك ثلثها ، لأن كل عدد زدت عليه مثل نصفه خرج ثلثه ، فإذا زدت على الثلاثة مثل نصفها ، صارت أربعا ونصفا فليبسطها من جنس الكسر أيضا فليخرج كسرها تكن تسعة ، الثلثان منها ستة بين البنين الثلاثة لكل واحد منهم سهمان . والثلاث ثلاثة أسهم ، للموصى له بمثل نصيب أحد بنيه سهمان ، ويبقى سهم يكون للموصى له بباقي الثلث .

ولو ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ثلثه ، ردت على الأربعة مثل نصفها ، تكن ستة ، الثلثان منها أربعة بين البنين الأربعة لكل واحد منهم سهم ، والثلث سهمان للموصى له بمثل أحدهم سهم ، وللموصى له بباقي الثلث سهم .

فصل :

ولو ترك خمسة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من خمسه ، زدت على الخمسة التي هي عدد فريضة البنين مثل ربعها ، ليصح خمسها لأن كل عدد زدت عليه مثل ربعه كانت الزيادة خمس ما اجتمع من العددين .

فعلى هذا : إذا زدت على الخمسة مثل ربعها كانت ستة وربعا ، فابسطها من جنس الكسر أرباعها تكن خمسة وعشرين ، أربعة أخماسها عشرون بين البنين الخمسة لكل واحد منهم أربعة ، والخمس خمسة منها للموصى له بمثل نصيب أحدهم ، أربعة وللموصى له بباقي الخمس سهم .

ولو ترك ستة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ربعه ، زدت على الستة مثل ثلثها ، وهو اثنان ، تكن ثمانية ، ثم أخذت ثلاثة أرباعها وهو ستة فجعلته للبنين الستة ، لكل واحد منهم سهم ، وربعها وهو سهمان جعلت منه للموصى له بمثل نصيب أحدهم سهما وللموصى له بباقي الربع سهما ثم على هذا .

فصل :

ولو ترك ثلاث بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بربع ماله وأجاز الورثة ذلك فخذ مالا له ربع ، وهو أربعة فاعزل ربعه وهو واحد ، ثم أقسم الثلاثة الباقية على أربعة ، تكن حصة كل واحد ثلاثة أرباع ، فابسطها من جنس الكسر أرباعا تكن ستة عشر ،