الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص198
قال المارودي : وهذا صحيح إذا أوصى وله أولاد ذكور لرجل بمثل نصيب أحدهم . فللموصى له مع الاثنين الثلث لأنه يصير كابن ثالث ، ومع الثلاثة الربع : لأنه يصير كابن رابع ، ومع الأربعة الخمس لأنه يصير كابن خامس ، ومع الخمسة السدس ويصير كابن سادس .
ثم كذلك ما زاد ليصير كأحدهم ، ولا يفضل عليهم .
وعلى قول مالك يكون له مع الاثنين النصف ، ومع الثلاثة الثلث ، ومع الأربعة الربع .
وقد ذكرنا وجه فساده ، مع ما فيه من تفضيل الموصى له على ابنه وهو إنما أوصى له بمثل نصيب أحدهم .
ولو ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ثلثه ، ردت على الأربعة مثل نصفها ، تكن ستة ، الثلثان منها أربعة بين البنين الأربعة لكل واحد منهم سهم ، والثلث سهمان للموصى له بمثل أحدهم سهم ، وللموصى له بباقي الثلث سهم .
فعلى هذا : إذا زدت على الخمسة مثل ربعها كانت ستة وربعا ، فابسطها من جنس الكسر أرباعها تكن خمسة وعشرين ، أربعة أخماسها عشرون بين البنين الخمسة لكل واحد منهم أربعة ، والخمس خمسة منها للموصى له بمثل نصيب أحدهم ، أربعة وللموصى له بباقي الخمس سهم .
ولو ترك ستة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ربعه ، زدت على الستة مثل ثلثها ، وهو اثنان ، تكن ثمانية ، ثم أخذت ثلاثة أرباعها وهو ستة فجعلته للبنين الستة ، لكل واحد منهم سهم ، وربعها وهو سهمان جعلت منه للموصى له بمثل نصيب أحدهم سهما وللموصى له بباقي الربع سهما ثم على هذا .