پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص196

فأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ‘ .

فهو أنه لم يجعل ذلك تعليلا ، لرد الزيادة على الثلث ، ولو كان ذلك تعليلا لجازت الزيادة على الثلث مع غناهم ، إذا لم يصيروا عالة يتكففون الناس ، وإنما قاله صلة في الكلام وتنبيها على الحظ .

وأما قول ابن مسعود : يضع ماله حيث يشاء .

فماله الثلث وحده . وله وضعه حيث شاء .

وأما الصدقة فهي كالوصية ، إن كانت في الصحة أمضيت ، مع وجود الوارث ، وعدمه ، وإن كانت في المرض ردت إلى الثلث مع وجود الوارث وعدمه .

فصل :

وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره .

واختلف أصحابنا : هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة ؟

على وجهين :

أحدهما وهو قول مالك ، وأكثر البغداديين ، أنه يراعى ثلثه وقت الوصية ، ولا يدخل فيه ما حدث بعده من زيادة . لأنها عقد والعقود لا يعتبر بها ما بعد .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حنيفة وأكثر البصريين أنه يراعى ثلث ماله وقت الموت ، ويدخل فيه ما حدث قبله من زيادة ، لأن الوصايا تملك بالموت فاعتبر بها وقت ملكها .

فعلى هذين الوجهين : إن وصى بثلث ماله ، ولا مال له ، ثم أفاد مالا قبل الموت ، فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتبارا بحال الوصية .

وعلى الوجه الثاني تكون الوصية صحيحة اعتبارا بحال الموت .

وعلى هذين الوجهين :

لو وصى بعبد من عبيده ، وهو لا يملك عبدا ، ثم ملك قبل الموت عبدا صحت الوصية إن اعتبر بها حال الموت ، وبطلت : إن اعتبر بها حال القول .

وعلى هذين الوجهين :

لو وصى بثلث ماله ، وله مال ، فهلك ماله ، وأفاد غيره ، صحت الوصية في المال المستفاد إن اعتبر بها حال الموت ، وبطلت إن اعتبر بها حال الوصية .

وأما الفصل الرابع : في الموصى إليه ، فقد أفرد الشافعي للأوصياء بابا استوفى فيه أحكامهم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فيما يروى عن رسول الله ( ص ) من قوله : ‘ ما حق امرئ مسلم ‘ يحتمل ما الحزم لامرئ مسلم ‘ يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ‘ ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من جهة الفرض ( قال ) فإذا أوصى الرجل بمثل نصيب ابنه ولا ابن له غيره فله النصف فإن لم يجز الابن فله الثلث ‘ .