پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص187

على من حضره ، فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته ، بأن يأمره بالعدل في وصيته ، وهذا قول مجاهد .

والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفا في وصيته التي أوصى بها الميت ، فأصلح بين ورثته ، وبين الموصى لهم ، فيما أوصى لهم به ، فيرد الوصية إلى العدل والحق ، فلا إثم عليه ، هذا قول ابن عباس وقتادة .

والثالث : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته لورثته عند حضور أجله ، فأعطى بعضهم دون بعض ، فلا إثم على من أصلح بين الورثة في ذلك . وهذا قول عطاء .

والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه لم يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه وهذا قول طاوس .

وقال تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ) [ النساء : 12 ] . فلا ضرار في الوصية : أن يوصي بأكثر من الثلث ، والإضرار في الدين أن يبيع بأقل من ثمن المثل . ويشتري بأكثر منه .

وقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ الإضرار في الوصية من الكبائر ‘ .

وقال تعالى : ( وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ) [ البقرة : 132 ] الآية .

وروى الشافعي عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ ما حق امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عند رأسه مكتوبة ‘ .

وروى شهر بن حوشب عن أبي هريرة ، أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة سبعين سنة ، ثم يوصي ، فيجنف في وصيته فيختم له بشر عمله ، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار سبعين سنة ، ثم يوصي فيعدل في وصيته ، فيختم له بخير عمله ‘ .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أعجز الموصي أن يوصي كما أمره الله ‘ .

وروى أبو قتادة أن النبي ( ص ) لما دخل المدينة ، سأل عن البراء بن معرور ، فقالوا :