الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص182
سهام من سوى الزوجة تكن أحدا وعشرين سهما ثم اعط الزوجة الربع واقسم الباقي وهو ثلاثة أرباع المال على أحد وعشرين سهما لا تنقسم لكن توافق بالأثلاث إلى سبعة فاضربها في الأصل وهو أربعة تكن ثمانية وعشرين : للزوجة منها الربع سبعة أسهم ، والباقي وهو واحد وعشرون سهما لبنت البنت منها اثنا عشر ولبنت بنت الابن أربعة ولبنت العم خمسة .
زوج وثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين فعلى قول من قال بالإخراج للزوج النصف والباقي على ستة أسهم لبنت الأخ للأم سدسه سهم ، وباقيه وهو خمسة أسهم لبنت الأخ للأب والأم وتصح من اثني عشر سهما .
وعلى قول من قال بالإدخال : للزوج النصف ولبنت الأخ من الأم سدس جميع المال والباقي لبنت الأخ للأب والأم وتصح من ستة أسهم .
زوج هو ابن خال ، وبنت بنت عم ، على قول من قال بالإخراج للزوج النصف وله سدس الباقي ، وما بقي لبنت بنت العم وتصح من اثني عشر للزوج سبعة ولبنت بنت العم خمسة ، وعلى قول من قال بالإدخال : للزوج النصف ، وله سدس جميع المال ، وما بقي لبنت بنت العم ، وتصح من ستة أسهم للزوج أربعة ، ولبنت بنت العم سهمان .
زوجة هي بنت عم ، وبنت أخت . على قول من قال بالإخراج للزوجة الربع ، ولبنت الأخت نصف ما بقي ، والباقي للزوجة لكونها بنت عم ، وتصح من ثمانية أسهم للزوجة خمسة أسهم ، ولبنت الأخت ثلاثة أسهم وعلى قول من قال بالإدخال : للزوجة الربع ولبنت الأخت نصف جميع المال ، والباقي للزوجة فيصير المال بينهما نصفين .
ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى ، وبنت بنت بنت واحدة على قول أهل التنزيل : للابن النصف بقرابة أبيه ، وله الثلث بقرابة أمه ، وللبنت وهي أخته من أمه السدس ، وتكون من ستة للابن خمسة ، وللبنت سهم ، لأنها في التنزيل بمنزلة بنتين أخذتا المال نصفين ثم تركت إحداهما ابنا فصار الن صف له ، وأما الأخرى فتركت بنتا صار النصف إليها ، ثم تركت البنت ابنا وبنتا فصار النصف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فصار إلى الابن النصف عن جدته أم أبيه والثلث عن جدته أم أمه ، وصار إلى جدته السدس عن جدتها أم أمها ، وكذلك قول أبي حنيفة ومحمد ، وعلى قول أبي يوسف : للذكر أربعة أخماس ، وللأنثى خمس ، لأنه يجعل من يدلي بقرابتين كشخصين .
بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب ، وبنت أخت لأم وأب ، هي من اثني عشر ، لبنت الأخت من الأب والأم النصف ستة ، ولبنت الأخ من الأب أربعة بقرابة أبيها ، وسهم بقرابة أمها ، فصار لها خمسة ، ولأختها سهم ؛ لأنهم بمنزلة أخت لأب وأم وأخت لأم وأخ لأب .
بنتا بنت أخت لأب ، وإحداهما هي بنت ابن أخت لأب ، والأخرى هي بنت ابن أخ لأم ، هي من عشرة أسهم للتي هي بنت ابن أخت ثلاثة أسهم بأمها وسهمان بأبيها ، ولأختها