پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص164

باب ميراث المجوس
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ إذا مات المجوسي وبنته امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم السببين فورثناها به وألقينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال فإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك لأن الأم تثبت في كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المسألة ( وقال ) بعض الناس أورثها من الوجهين معا قلنا فإذا كان معها أخت وهي أم ؟ ( قال ) أحجبها من الثلث بأن معها أختين وأورثها من وجه آخر بإنها أخت ( قلنا ) أوليس إنما حجبها الله تعالى بغيرها لا بنفسها ؟ ( قال ) بلى قلنا وغيرها خلافها ؟ قال : نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها فهذا خلاف ما نقصها الله تعالى به أورأيت ما إذا كانت أما على الكمال كيف يجوز أن تعطيها ببعضها دون الكمال ؟ تعطيها أما كاملة وأختا كاملة وهما بدنان وهذا بدن واحد ؟ قال : فقد عطلت أحد الحقين . قلنا لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما معا إلا بخلاف الكتاب والمعقول ، لم يجز إلا تعطيل أصغرهما لأكبرهما ‘ .

قال الماوردي : إذا تزوج المجوسي أمه فأولدها ابنا كان الولد منها ابنها وابن ابنها وكانت له أما وجدة أم أب ، وكان للأب ابنا أخا لأم كان الأب له أبا وأخا لأم .

ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها ابنا فكان الولد منه ابنا وابن بنت وكان الأب أبا وجدا أب أم وكان الابن للبنت ابنا وأخا لأب وكانت له أما وأختا لأب .

ولو تزوج المجوسي أخته فأولدها ابنا كان الأب أباه وخاله ، وكان الابن له ابنا وابن أخت ، وكان للأخت ابنا وابن أخ ، وكانت له أما وعمة ، وقد تتفق هاتان المسألتان في وطء الشبهة فإذا كان ذلك في المجوسي وقد أسلموا أو تحاكموا إلينا في مواريثهم أو كان في المسلمين مع الشبهة فإن اجتمع فيه عقد نكاح وقرابة سقط التوريث بالنكاح لفساده وتوارثوا بالقرابة المفردة بالاتفاق وإن اجتمع في الشخص الواحد منهم قرابتان بنسب توجب كل واحدة منهما الميراث فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى كأم هي جدة أو بنت هي أخت لأم ، ورثت بابنتها وألغيت المحجوبة منهما إجماعا ، وإن كان إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي أخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معا أم لا فقال أبو حنيفة أورثها بالقرابتين معا وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ، ومن التابعين