الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص154
والثاني : لا يطلق عليه فعلى هذا لها الميراث ؛ لأنه أوقع الطلاق مختارا والله أعلم بالصواب .
أحدهما : أن الميراث بين الأربع المطلقات والأربع المنكوحات على ثمانية أسهم ؛ لأن كلا الفريقين وارث .
والوجه الثاني : أن الميراث للأربع المطلقات دون المنكوحات ؛ لأنه لما لم يكن له إسقاط ميراثهن ، لم يكن له إدخال النقص عليهن ، وليس يمتنع بثبوت النكاح مع عدم الإرث كالأمة والذمية ، فعلى هذا لو كان له أربع زوجات فقال في مرضه إحداكن طالق ثلاثا ثم تزوج خامسة ومات ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها : أن للمنكوحة ربع الميراث ويوقف ثلاثة أرباعه بين الأربع حتى يصطلحن عليه وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض لا ترث .
والوجه الثاني : أن الميراث بينهن أخماسا وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض ترث مع المنكوحة .
والوجه الثالث : أن الميراث للأربع أرباعا دون المنكوحة الخامسة وهذا إذا قيل إن المطلقات يدفعن المنكوحات عن الميراث .