الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص143
عشرة أسهم ، فإن ماتت بنت عن سهم من عشرة وخلفت إخوتها الباقين صار سهمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة فصار المال كله بينهم على تسعة أسهم ، فإن مات ابن آخر عن سهمين من تسعة صار المال كله بينهم على سبعة ، وإن ماتت بنت أخرى عن سهم من سبعة صار المال كله بينهم على ستة ، فإن مات بعد ذلك ابن آخر عن سهمين من ستة صار المال مقسوما بينهم على أربعة ، وهكذا أبدا حتى إن لم يبق إلا ابن وبنت صار المال بينهما على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن المال صار إليهما من الجماعة على وجه واحد فكأن الذين ماتوا لم يكونوا ، وإن كان فيهم ذو فرض : فإن كان فرض ذي الفرض من الميت الأول لفرضه من الميت الثاني كالأم والجدة إذا ورث كل واحد منهما السدس بأنها أم أو جدة : فالجواب كذلك ، وإن كان الفرض من الميت الأول مخالفا للفرض من الميت الثاني كالزوجة ترث من الأول بأنها زوجة وترث من الثاني إذا كان ابنا بأنها أم فإنك تعطيها فرضها من التركتين ثم تقسم الباقي بين العصبة إذا كانوا للأول بنين وبنات وللثاني إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن سبيل ميراثهم من التركتين واحد وربما كانت مسائل المناسخات بعد التصحيح ترجع بالاختصار إلى أقل من عددها الموافق بعض السهام لبعض فسقطت وفقها من نصف أو ثلث أو ربع فترد سهام المسائل كلها إلى ذلك الوفق وترد سهام كل واحد من الورثة إلى مثله ، فإن كان الوفق نصفا رددت الجميع إلى النصف ، وإن كان ثلثا رددت الجميع إلى الثلث وبالله التوفيق .
وإذا أردت قسمة التركة لم تخل حالها من أحد أمرين إما أن تكون مما يكال أو يوزن كالدراهم والدنانير والبر والشعير ، وإما أن تكون مما لا يكال ولا يوزن كالعقار والضياع ، فإن كانت التركة دراهم أو دنانير أو ما قوم بالدراهم والدنانير نظرت مبلغ التركة وسهام الفريضة ولك في قسمتها عليها أربعة أوجه .
أحدها : أن تقسم عدد التركة على سهام الفريضة مما خرج لكل سهم ضربته في سهام كل وارث فيكون ذلك مبلغ حقه منها .
مثاله : زوج ، وأبوان ، وبنتان ، والتركة خمسون دينارا فالفريضة تصح مع عولها بالربع من خمسة عشر سهما ، فتقسم الخمسين عليها يخرج لكل منهم سهم من سهامها ثلاثة وثلث ، فتضرب سهام كل وارث في ثلاثة وثلث فللزوج ثلاثة أسهم في ثلاثة وثلث تكن عشرة ، وهو حقه من التركة ، ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة وثلث تكن ستة وثلاثين ، وهو حق كل واحد منهما فهذا وجه .
والوجه الثاني : أن تضرب سهام كل وارث في عدد التركة فما اجتمع قسمته على سهام الفريضة فما خرج بالقسم فهو نصيبه ، مثاله في هذه المسألة : أن تأخذ سهام الزوج وهي ثلاثة فتضربها في عدد التركة وهو خمسون تكن مائة وخمسين ، ثم تقسمها على سهام الفريضة وهي خمسة عشر تكن عشرة ، وهي حق الزوج ، ثم تضرب سهام كل واحد من