الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص134
عن الميراث مع الجد سقطوا في مقاسمة الجد ، لأن المقاسمة سبب للاستحقاق فسقطت بسقوط الاستحقاق ، وذهب زيد بن ثابت إلى أن ولد الأب يقاسمون الجد مع ولد الأب والأم ثم يردون ما حصل لهم على ولد الأب والأم إلا أن يكون ولد الأب والأم أنثى واحدة فلا تزاد فيما يرد عليها على النصف ، فإن وصل بعد النصف شيء تقاسمه ولد الأب بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وحكي نحوه عن عمر رضي الله عنه وبه قال الشافعي ومالك .
والدليل على مقاسمة الجد بولد الأب مع ولد الأب والأم : هو أن مقاسمة الإخوة للجد إنما كان لإدلاء جميعهم بالأب فلما ضعف الجد عن دفع الإخوة للأب بانفرادهم كان أولى أن يضعف عن دفعهم إذا اجتمعوا مع من هو أقوى منهم فلذلك ما استوى الفريقان في مقاسمته ، ثم لما كان الإخوة للأب والأم أقوى سببا من الإخوة للأب دفعوهم عما صار إليهم حين ضعف الجد عن دفعهم فلذلك عاد ما أخذه الإخوة للأب عليهم ، وليس يمتنع أن يحجب الأخوة شخصا ثم يعود ما حجبوه على غيرهم ، ألا ترى أن الأخ للأب يحجب الأم مع الخ للأب والأم ثم يعود السدس الذي حجبها عنه على الأخ للأب والأم ، فهكذا في مقاسمة الجد ، وهكذا الأخوان يحجبان الأم مع الأبوين ثم يعود الحجب على الأب دون الأخوين .
فأما الجواب عن الاستدلال بأن المقاسمة إنما تحجب الاستحقاق بها فهو أن الاستدلال به صحيح وقد استحقه الإخوة للأب والأم فصارت المقاسمة للاستحقاق لا لغيره .