الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص132
الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وتعول بنصفها إلى تسعة وتقسيم بينهما على ذلك .
والقول الرابع : وهو قول زيد بن ثابت والمشهور عنه للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، ويعول نصفها إلى تسعة ثم تجمع سهام الأخت والجد وهي أربعة فتجعلها بينهما على ثلاثة فلا تقسم فاضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين ، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة ، وللأم سهمان في ثلاثة ستة ، ويبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربعة ، وللجد ثلثاها ثمانية ، ففارق زيد في هذه المسألة أصلين :
أحدهما : أنه فرض للأخت مع الجد وهو لا يرى الفرض لها .
والثاني : أنه أعال مقاسمة الجد وهو لا يعيلها وأقام على أصله الثالث في جواز تفضيل الأم على الجد ، وإنما فارق فيها أصليه في الفرض والعول ، لأن الباقي بعد فرض الزوج والأم السدس فإن دفعه إلى الجد أسقط الأخت وهو لا يسقطها ، لأنه قد عصبها والذكر إذا عصب أنثى فأسقطها سقط معها كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها سقط معها ، ولو كان مكان الأخت أخ أسقطه الجد ، لأنه لم يتعصب بالجد كالأخت فجاز أن يسقطه الجد ويرث دونه فلهذا المعنى لم يفرض للجد وتسقط الأخت ولم يجز أن يفرض للأخت ويسقط الجد لأن الجد لا يسقط مع الوالد الذي هو أقوى من الأخت فلم يجز أن يسقط بالأخت فدعته الضرورة إلى أن فرض لهما وأعال ثم لم يجز أن يقر كل واحد منهما على ما فرض له ، لأن فيه تفضيل الأخت على الجد والجد عنده كالأخ الذي يعصب أخته وكل ذكر عصب أنثى قاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلذلك ما فرض زيد وأعال وقاسم ، وبه قال الشافعي واختلفوا في تسمية هذه المسألة بالأكدرية فقال الأعمش : سميت بذلك ، لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له الأكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه ، وقال آخرون سميت بذلك لأن الجد كدر على الأخت فرضها ، وقال آخرون سميت بذلك لأنها كدرت على زيد مذهبه في أن فارق فيها أصلين له وقد يلقي الفرضيون هذه المسألة في معاياة الفرائض فيقولون : أربعة ورثوا تركة فجاء أحدهم فأخذ ثلثها ، ثم جاء الثاني فأخذ ثلث الباقي ، ثم جاء الثالث فأخذ ثلث الباقي ، ثم جاء الرابع فأخذ الباقي ، لأن الزوج يأخذ ثلثها ثم الأم تأخذ ثلث الباقي ثم الأخت تأخذ ثلث باقيها .