الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص129
زوجة ، وأما ، وأختا ، وجدا ، كان للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخ ، لأنه أكثر له من السدس ، وتفضل الأم بسهمها على الجد ، وحكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا لا يفضلان أما على جد ، وفضلها زيد ؛ لأن الأم أقوى ولادة وأقرب درجة فلم يمتنع تفضيلها على الجد ، فلو ترك بنتا ، وأما ، وأختا ، وجدا ، كان للبنت النصف ، وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ، والمقاسمة أوفر ، ولو ترك بنتا وبنت ابن ، وأخا ، وجدا كان للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي بين الجد والأخ نصفين ، والمقاسمة والسدس سواء ولو كان مع الأخ أخت فرض للجد سدس ، لأن المقاسمة أقل .
والقسم الرابع : أن يكون الفرض أكثر من الثلثين : للجد السدس ، وربما استوى السدس والمقاسمة ، فإذا كانت الفريضة زوجا وبنتا وأخا وجدا كان للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخ سهم من اثني عشر ، فلو كانت زوجة ، وأما ، وبنتا ، وأخا ، وجدا ، كان للزوجة الثمن ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخ سهم من أربعة وعشرين سهما فلو كانت زوجا ، وبنتا ، وأخا ، وجدا ، فللزوج الربع ، وللبنت النصف ، وسدس للجد والمقاسمة سواء ، فيقاسم به لأن المقاسمة ما لم تنقصه عن فرضه أولى فيكون المال بينهم على ثلاثة والله أعلم .
قال الماوردي : وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصص ، ولا يخص به بعض ذوي الفروض من دون بعض ، فهذا هو العول ، وبه قال جمهور الصحابة ، وأول من حكم به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ، وأشار به عليه علي ، والعباس رضي الله عنهما ، ثم اتفقوا جميعا عليه إلا ابن عباس وحده فإنه خالفهم في العول ، وأظهر خلافه بعد موت عمر ، وهي المسألة الرابعة التي تفرد ابن عباس فيها بخلاف الصحابة ، وقال أكمل فرض من نقله الله تعالى من فرض إلى فرض كالزوج والزوجة والأم ، وأدخل النقص على من نقله الله من فرض إلى غير فرض كالبنات والأخوات لانتقالهن مع إخوتهن من فرض إلى غير فرض .
وروى عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يقول : أترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحصي في مال قسمه نصفا ونصفا وثلثا ، فبهذان النصفان قد ذهبنا بالمال فأين موضع الثلث قال عطاء : فقلت لابن عباس يا أبا عباس إن هذا لا يغني عنك ولا عني شيئا لو مت أو مت قسم ميراثنا على ما قاله اليوم من خلاف رأيك قال فقال إن شاؤا فلندع أبناءنا وأبنائهم ، ونسائنا ونسائهم ، وأنفسنا وأنفسهم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما جعل الله في مال نصفا ونصفا وثلثا .